الرابع: العمل، ويجب على العامل القيام ما شرط عليه منه دون غيره،
____________________
قوله: (ولو كان معينا بطل قبل الظهور وله الأجرة).
أي: ما سبق من عدم بطلان المساقاة بالموت، وترتب الأحكام السابقة حيث لا يكون العامل معينا للعمل بنفسه في العقد، فأما إذا كان معينا فلا يخلو: إما أن يكون الموت قبل الظهور، أو بعده.
فإن كان قبل الظهور انفسخ العقد لتعذر مقتضاه، ووجبت أجرة مثل العمل الماضي. وإن كان بعد الظهور لم ينفسخ العقد من أصله، لأنه قد ملك الحصة من الثمرة، وهو مفهوم قوله: (بطل قبل الظهور). ولم أجد تصريحا بحكمه، والمتجه انفساخه فيما بقي لتعذر المعقود عليه.
ثم ما الذي يسقط في مقابل العمل الباقي؟ يحتمل إسقاط قدر أجرة مثله من الحصة، ويحتمل النظر في قدر الباقي ونسبته إلى مجموع العمل، باعتبار الكم والنفع، وإسقاط بعض من الحصة نسبته إليها كنسبة الفائت من العمل إلى مجموع العمل.
ويؤيد الاحتمال الثاني أن انفساخ العقد أخرج باقي العمل عن الاستحقاق، فكيف تجب أجرة مثله؟ ولم أجد في هذه المسألة تصريحا يرجع إليه، فلينظر ما ذكرناه.
قوله: (الرابع: العمل، ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره).
أي: يجب على العامل القيام بما شرط عليه من العمل، دون ما لم يشترط عليه.
أي: ما سبق من عدم بطلان المساقاة بالموت، وترتب الأحكام السابقة حيث لا يكون العامل معينا للعمل بنفسه في العقد، فأما إذا كان معينا فلا يخلو: إما أن يكون الموت قبل الظهور، أو بعده.
فإن كان قبل الظهور انفسخ العقد لتعذر مقتضاه، ووجبت أجرة مثل العمل الماضي. وإن كان بعد الظهور لم ينفسخ العقد من أصله، لأنه قد ملك الحصة من الثمرة، وهو مفهوم قوله: (بطل قبل الظهور). ولم أجد تصريحا بحكمه، والمتجه انفساخه فيما بقي لتعذر المعقود عليه.
ثم ما الذي يسقط في مقابل العمل الباقي؟ يحتمل إسقاط قدر أجرة مثله من الحصة، ويحتمل النظر في قدر الباقي ونسبته إلى مجموع العمل، باعتبار الكم والنفع، وإسقاط بعض من الحصة نسبته إليها كنسبة الفائت من العمل إلى مجموع العمل.
ويؤيد الاحتمال الثاني أن انفساخ العقد أخرج باقي العمل عن الاستحقاق، فكيف تجب أجرة مثله؟ ولم أجد في هذه المسألة تصريحا يرجع إليه، فلينظر ما ذكرناه.
قوله: (الرابع: العمل، ويجب على العامل القيام بما شرط عليه منه دون غيره).
أي: يجب على العامل القيام بما شرط عليه من العمل، دون ما لم يشترط عليه.