ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة.
ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن فعل وسلم العين حينئذ ضمن.
____________________
لمنافاته تعظيم شعائر الله تعالى.
قوله: (الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية كمالك العين).
فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك.
قوله: (أو بالاستقلال كالمستأجر).
أراد بملكها بالاستقلال: حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك، واقتضى حكم المنفعة، وذلك كما في المستأجر والموصى له المنفعة.
قوله: (فلا تصح إجارة الغاصب).
أي: لا يترتب عليها أثر الإجارة، لكن تقع موقوفة، كما يقع بيعه موقوفا.
قوله: (ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة).
كما في بيعه، وفي التحرير قال: الأقرب وقوفه على الإجازة (١)، ووجهه عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2)، ويحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
قوله: (ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن
قوله: (الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية كمالك العين).
فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك.
قوله: (أو بالاستقلال كالمستأجر).
أراد بملكها بالاستقلال: حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك، واقتضى حكم المنفعة، وذلك كما في المستأجر والموصى له المنفعة.
قوله: (فلا تصح إجارة الغاصب).
أي: لا يترتب عليها أثر الإجارة، لكن تقع موقوفة، كما يقع بيعه موقوفا.
قوله: (ولو عقد الفضولي وقف على الإجازة).
كما في بيعه، وفي التحرير قال: الأقرب وقوفه على الإجازة (١)، ووجهه عموم ﴿أوفوا بالعقود﴾ (2)، ويحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.
قوله: (ولو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن