____________________
كذلك، لأنه لو أقر بالعمل من دون التسليم لم يلزمه شئ.
قوله: (وإن قدر بالزمان قدم قول المالك).
لأن الأصل عدم تقدم الهلاك.
فإن قيل: الأصل أيضا عدم استحقاق الأجرة.
قلنا: بعد تسليم العبد وكون الأصل بقاؤه إلى أن يعلم الهلاك، ويتحقق سبب استقرارها فلا ينتفي إلا بحجة.
فإن قيل: كذا نقول في مسألة التقدير بالعمل.
قلنا: لا يجئ مثل هذا هناك، لأن سبب الاستقرار هناك العمل، والأصل عدمه، ولم يدل على تحققه شئ. والمقتضي للاستقرار هنا هو التسليم للعين للانتفاع طول مدة الزمان المعين، وقد تحقق التسليم بدفع العين، واستمرار ذلك طول المدة مستند إلى أصالة بقائه، فقول المستأجر مخالف للأصل، من حيث أنه يدعي تقدم الهلاك، ومن أنه يدعي حدوث المسقط لاستقرار الأجرة، وإذا تقرر هذا ظهر أن قول المصنف سابقا: (ولا أجرة على المستأجر مع اليمين) بعد قوله: (وكذا إن ادعي إباق العبد من يده) لا يستقيم على إطلاقه، لأنه بمجرد دعوى الإباق في الجملة بعد تسلمه العبد لا يسقط الأجرة، ما لم يدع كون ذلك سابقا على العمل، فإذا ادعى ذلك فلا بد من التفصيل بكون التقدير بالعمل أو بالزمان.
قوله: (ولو قال: أمرتك بقطعه قباء، فقال: بل قميصا، قدم قول المالك على رأي).
قوله: (وإن قدر بالزمان قدم قول المالك).
لأن الأصل عدم تقدم الهلاك.
فإن قيل: الأصل أيضا عدم استحقاق الأجرة.
قلنا: بعد تسليم العبد وكون الأصل بقاؤه إلى أن يعلم الهلاك، ويتحقق سبب استقرارها فلا ينتفي إلا بحجة.
فإن قيل: كذا نقول في مسألة التقدير بالعمل.
قلنا: لا يجئ مثل هذا هناك، لأن سبب الاستقرار هناك العمل، والأصل عدمه، ولم يدل على تحققه شئ. والمقتضي للاستقرار هنا هو التسليم للعين للانتفاع طول مدة الزمان المعين، وقد تحقق التسليم بدفع العين، واستمرار ذلك طول المدة مستند إلى أصالة بقائه، فقول المستأجر مخالف للأصل، من حيث أنه يدعي تقدم الهلاك، ومن أنه يدعي حدوث المسقط لاستقرار الأجرة، وإذا تقرر هذا ظهر أن قول المصنف سابقا: (ولا أجرة على المستأجر مع اليمين) بعد قوله: (وكذا إن ادعي إباق العبد من يده) لا يستقيم على إطلاقه، لأنه بمجرد دعوى الإباق في الجملة بعد تسلمه العبد لا يسقط الأجرة، ما لم يدع كون ذلك سابقا على العمل، فإذا ادعى ذلك فلا بد من التفصيل بكون التقدير بالعمل أو بالزمان.
قوله: (ولو قال: أمرتك بقطعه قباء، فقال: بل قميصا، قدم قول المالك على رأي).