____________________
وإن خلف تركة، لكن إذا لم يوجد متبرع في الموضعين، وحيث تعذر العمل - الذي هو أحد العوضين - ثبت للمالك الفسخ.
قوله: (فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل، أو بيع جميعه).
يفهم من قوله: (فإن ظهرت الثمرة) أن ما سبق حكم ما إذا لم تظهر، وهو كذلك، فإن البيع قبل الظهور غير جائز.
ولا ريب أنه متى ظهرت الثمرة فقد استحق العامل الحصة منها وإن وجب عليه باقي العمل، فحينئذ يبيع الحاكم من نصيب العامل ما يفي بالعمل الواجب، فإن لم يوجد راغب في البعض، أو لم يف بالعمل باع الجميع ثم أنفق قدر الواجب، والفاضل تركة.
قوله: (ولو لم تظهر الثمرة، ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى).
لما لم يكن الفسخ جائزا إلا مع موت العامل قبل الظهور مع عدم التركة، أو تعذر الاستئجار وعدم متبرع أعاد المصنف فرض الموت قبل الظهور، ليبين حكم ما إذا فسخ المالك حيث تعذر من يكمل العمل. فإنه إذا تحقق ذلك وجب بالفسخ أجرة المثل لما مضى، لأنه عمل محترم بذل في مقابلة الحصة، وقد فاتت بفسخ المالك فوجبت أجرة المثل لها.
ولو كان الموت بعد الظهور فذلك منتف، لوجوب بيع بعض الثمرة، أو جميعها وصرفها في تحصيل العمل، ويتولاه الحاكم أو من يقوم مقامه.
قوله: (فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل، أو بيع جميعه).
يفهم من قوله: (فإن ظهرت الثمرة) أن ما سبق حكم ما إذا لم تظهر، وهو كذلك، فإن البيع قبل الظهور غير جائز.
ولا ريب أنه متى ظهرت الثمرة فقد استحق العامل الحصة منها وإن وجب عليه باقي العمل، فحينئذ يبيع الحاكم من نصيب العامل ما يفي بالعمل الواجب، فإن لم يوجد راغب في البعض، أو لم يف بالعمل باع الجميع ثم أنفق قدر الواجب، والفاضل تركة.
قوله: (ولو لم تظهر الثمرة، ففسخ المالك لتعذر من يكمل العمل عن الميت وجبت أجرة المثل عما مضى).
لما لم يكن الفسخ جائزا إلا مع موت العامل قبل الظهور مع عدم التركة، أو تعذر الاستئجار وعدم متبرع أعاد المصنف فرض الموت قبل الظهور، ليبين حكم ما إذا فسخ المالك حيث تعذر من يكمل العمل. فإنه إذا تحقق ذلك وجب بالفسخ أجرة المثل لما مضى، لأنه عمل محترم بذل في مقابلة الحصة، وقد فاتت بفسخ المالك فوجبت أجرة المثل لها.
ولو كان الموت بعد الظهور فذلك منتف، لوجوب بيع بعض الثمرة، أو جميعها وصرفها في تحصيل العمل، ويتولاه الحاكم أو من يقوم مقامه.