____________________
ليس بمغروس.
قوله: (وفي المساقاة على مالا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت والحناء إشكال، أقربه الجواز، وكذا ما يقصد زهره كالورد وشبهه).
أما الإشكال فمنشؤه: لأن ذلك موضع النص والإجماع، وما عداه لا دليل عليه من نص ولا إجماع. والمساقاة على خلاف الأصل، لأنها معاملة على مجهول، فيقتصر فيها على موضع الدليل، ويبقى ما عداه على أصل المنع.
ومن أن الورق والنور في المذكورين كالثمرة، فيكون مقصود المساقاة حاصلا بهما، لأنهما فائدة تتجدد كل عام مع بقاء الأصل.
ووجه القرب فيهما: أنه قد جاء في لفظ بعض الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من النخل والشجر (1)، و" ما " من أدوات العموم، فيعم المتنازع. ووجود ذلك في خيبر وإن لم يثبت بالنقل، إلا أنه يكاد يكون معلوما. على أن ظاهر اللفظ العموم، فهو دال على جواز المساقاة على كل ما تناوله اللفظ. ولا دليل على اختصاص ذلك بماله ثمرة وإن كان هو الأغلب وجودا، وما قربه هو الأقرب.
واعلم أن قوله: (وكذا ما يقصد زهره) يريد به المشابهة في الإشكال والأقرب.
قوله: (وفي المساقاة على مالا ثمرة له إذا قصد ورقه كالتوت والحناء إشكال، أقربه الجواز، وكذا ما يقصد زهره كالورد وشبهه).
أما الإشكال فمنشؤه: لأن ذلك موضع النص والإجماع، وما عداه لا دليل عليه من نص ولا إجماع. والمساقاة على خلاف الأصل، لأنها معاملة على مجهول، فيقتصر فيها على موضع الدليل، ويبقى ما عداه على أصل المنع.
ومن أن الورق والنور في المذكورين كالثمرة، فيكون مقصود المساقاة حاصلا بهما، لأنهما فائدة تتجدد كل عام مع بقاء الأصل.
ووجه القرب فيهما: أنه قد جاء في لفظ بعض الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من النخل والشجر (1)، و" ما " من أدوات العموم، فيعم المتنازع. ووجود ذلك في خيبر وإن لم يثبت بالنقل، إلا أنه يكاد يكون معلوما. على أن ظاهر اللفظ العموم، فهو دال على جواز المساقاة على كل ما تناوله اللفظ. ولا دليل على اختصاص ذلك بماله ثمرة وإن كان هو الأغلب وجودا، وما قربه هو الأقرب.
واعلم أن قوله: (وكذا ما يقصد زهره) يريد به المشابهة في الإشكال والأقرب.