____________________
وإذا عرفت ما قلناه ظهر لك أن الذي يتفرع على مختار المصنف هو التقسيط، والباقي ساقط. ولو أنه أتى بالاحتمالات الثلاثة في التبعية بين الإرضاع والحضانة وعدمها لحسن ما ذكره، وبنيت الاحتمالات في الفرع على الاحتمالات في الأصل.
وقد اضطرب كلام الشارح حيث جعل المذكور في العبارة احتمالين:
الفسخ، فحكم بالتقسيط، ولا شك أنه غلط، لأن المراد حصول الفسخ في الجميع، ولولاه لكان قول المصنف: (لأنه المقصود) فاسد.
الثاني: الخيار (1).
وفي حواشي شيخنا الشهيد: إن التقسيط ملزوم للخيار باعتبار تبعض الصفقة، فلا يجعل احتمالا برأسه، ومقتضاه كونهما احتمالين: الانفساخ في الكل، والانفساخ في البعض مع ثبوت الخيار.
وهذا وإن كان صحيحا في نفسه، إلا أنه غير مراد، لأن ظاهر العبارة كلا من الأمور الثلاثة، ولو كان الحال كما ذكره لبقي الحكم على القول بأن اللبن تابع، والخيار الذي أراده مع التقسيط لازم له، لأن تبعض الصفقة يقتضيه.
قوله: (وفي إيجاب الحبر على الناسخ، والكش على الملقح، والصبغ على الصباغ إشكال).
ينشأ: من أن المنافع المستأجر عليها متوقفة على ذلك، ومن أن عقد الإجارة لا يقع على الأعيان. والأصح الرجوع إلى العادة المطردة، فإن
وقد اضطرب كلام الشارح حيث جعل المذكور في العبارة احتمالين:
الفسخ، فحكم بالتقسيط، ولا شك أنه غلط، لأن المراد حصول الفسخ في الجميع، ولولاه لكان قول المصنف: (لأنه المقصود) فاسد.
الثاني: الخيار (1).
وفي حواشي شيخنا الشهيد: إن التقسيط ملزوم للخيار باعتبار تبعض الصفقة، فلا يجعل احتمالا برأسه، ومقتضاه كونهما احتمالين: الانفساخ في الكل، والانفساخ في البعض مع ثبوت الخيار.
وهذا وإن كان صحيحا في نفسه، إلا أنه غير مراد، لأن ظاهر العبارة كلا من الأمور الثلاثة، ولو كان الحال كما ذكره لبقي الحكم على القول بأن اللبن تابع، والخيار الذي أراده مع التقسيط لازم له، لأن تبعض الصفقة يقتضيه.
قوله: (وفي إيجاب الحبر على الناسخ، والكش على الملقح، والصبغ على الصباغ إشكال).
ينشأ: من أن المنافع المستأجر عليها متوقفة على ذلك، ومن أن عقد الإجارة لا يقع على الأعيان. والأصح الرجوع إلى العادة المطردة، فإن