الرابع: أن يكون مشعرا للعبادة كعرفة، ومنى، وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين.
____________________
يقصده فإن فعل ما يغلب على الظن أنه يؤدي إلى خلل في حيطان جاره ففي منعه تردد، فلو دق دقا عنيفا أحدث به نقصا في جدران جاره، أو حبس الماء بحيث انتشرت منه النداوة إليها أو حصل ذلك من ماء الحمام ففي الضمان تردد (1).
قوله: (ولو غرس في أرض أحياها ما تبرز به أغصانه، أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس).
لثبوت الأولوية للغارس نظرا إلى مقتضى العادة.
قوله: (الرابع: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة، ومنى، وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين).
لأن الشارع وضعها موطنا للعبادة فلا يشرع تملكها لأنه يؤدي إلى تفويت هذا الغرض، ولتعلق حق المكلف به كما في المساجد ونحوها.
وجوز ابن الجنيد إحياء اليسير الذي لا يضر بالمتعبدين (2)، وهو ضعيف.
قوله: (ولو غرس في أرض أحياها ما تبرز به أغصانه، أو عروقه إلى المباح لم يكن لغيره إحياؤه، وللغارس منعه وإن كان في مبدأ الغرس).
لثبوت الأولوية للغارس نظرا إلى مقتضى العادة.
قوله: (الرابع: أن لا يكون مشعرا للعبادة كعرفة، ومنى، وجمع وإن كان يسيرا لا يمنع المتعبدين).
لأن الشارع وضعها موطنا للعبادة فلا يشرع تملكها لأنه يؤدي إلى تفويت هذا الغرض، ولتعلق حق المكلف به كما في المساجد ونحوها.
وجوز ابن الجنيد إحياء اليسير الذي لا يضر بالمتعبدين (2)، وهو ضعيف.