وأما الباطنة: فهي التي تظهر بالعمل كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور، والفيروزج. فقيل إنها للإمام أيضا خاصة، والأقرب عدم الاختصاص،
____________________
الضمير في (صح ملكها) يعود إلى البئر، ووجه: أن ذلك إحياء، لأن الانتفاع بها إنما هو بالعمل، وحينئذ فليس لغيره المشاركة فيها لاختصاصه بالملك، أما المملحة فإنها على حكمها.
قوله: (ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز).
لأن الإحياء فيها متصور بالنسبة إلى عمل الملح فيتصور فيها التحجير والإقطاع.
قوله: (وأما الباطنة: وهي التي تظهر بالعمل كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور، والفيروزج فقيل: إنها للإمام عليه السلام أيضا، والأقرب عدم الاختصاص).
البلور كتنور (وسنور) وسبطر، ذكره في القاموس (1). وقد ذكرنا الخلاف في اختصاص الإمام عليه السلام بالمعادن وعدمه، وأن المشهور بين الأصحاب المتأخرين استواء الناس فيها، ولا تفاوت بين قوله هنا: (والأقرب عدم الاختصاص)، وقوله فيما سبق: (والأقرب اشتراك المسلمين فيها) إلا التفنن في العبارة.
وقال الشارج الفاضل: إنما قال في الظاهر أنها مشتركة، وقال هنا بعدم الاختصاص، لأن هذه ملحقة بالموات، فمن أحيا شيئا منها فهو أحق به (2). وفي استفادة هذا من هذا اللفظ نظر، فإن الاشتراك في الأول لا يراد
قوله: (ولو أقطع الإمام هذه الأرض جاز).
لأن الإحياء فيها متصور بالنسبة إلى عمل الملح فيتصور فيها التحجير والإقطاع.
قوله: (وأما الباطنة: وهي التي تظهر بالعمل كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص، والبلور، والفيروزج فقيل: إنها للإمام عليه السلام أيضا، والأقرب عدم الاختصاص).
البلور كتنور (وسنور) وسبطر، ذكره في القاموس (1). وقد ذكرنا الخلاف في اختصاص الإمام عليه السلام بالمعادن وعدمه، وأن المشهور بين الأصحاب المتأخرين استواء الناس فيها، ولا تفاوت بين قوله هنا: (والأقرب عدم الاختصاص)، وقوله فيما سبق: (والأقرب اشتراك المسلمين فيها) إلا التفنن في العبارة.
وقال الشارج الفاضل: إنما قال في الظاهر أنها مشتركة، وقال هنا بعدم الاختصاص، لأن هذه ملحقة بالموات، فمن أحيا شيئا منها فهو أحق به (2). وفي استفادة هذا من هذا اللفظ نظر، فإن الاشتراك في الأول لا يراد