ولو عمل المالك بنفسه، أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه.
____________________
بل بحصة الغاصب خاصة، فلا يتفاوت الحكم مع العلم وعدمه باعتبار ما سبق في كلام المصنف، إلا في الأجرة فلا يرجع بها.
قوله: (ولو هرب العامل، فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار، وإلا فللمالك الفسخ).
لا ريب أن المساقاة لا تنفسخ بهرب العامل، ولا يثبت للمالك الفسخ بمجرد الهرب، بل يرفع الأمر إلى الحاكم، وتثبت عنده المساقاة لينفذ في طلبه، فإن وجده أجبره على القيام بالعمل، وإلا اكترى من ماله من يعمل إن كان له مال ولم يوجد من يتبرع عنه بالعمل، لأن العمل حق عليه.
وإن لم يجد له مالا أنفق من بيت المال ولو قرضا إن كان فيه سعة، وإلا اقترض عليه، أو استأجر بأجرة مؤجلة إلى وقت تدرك فيه الثمرة. ولو وجد متبرعا لم يجز الاستئجار من مال المالك، ولا الاقتراض عليه.
ولو فقد الجميع فللمالك الفسخ، لكن إن كان ذلك قبل ظهور الثمرة دفعا للضرر ولتعذر أحد العوضين، أما بعد الظهور فإنه يبيع منها ما يفي بالعمل. فلو لم يوجد راغب، أو لم يف البعض باع الجميع وحفظ ما يبقى للعامل إن بقي له شئ، وعبارة الكتاب مطلقة يجب تقييدها بما ذكرناه.
قوله: (ولو عمل المالك بنفسه، أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه).
هذا إذا كان قادرا على الحاكم فعمل أو استأجر من دون مراجعته، فإنه متبرع حينئذ وإن نوى الرجوع، لأنه لا عبرة بنيته والحالة هذه، وليس له أن
قوله: (ولو هرب العامل، فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار، وإلا فللمالك الفسخ).
لا ريب أن المساقاة لا تنفسخ بهرب العامل، ولا يثبت للمالك الفسخ بمجرد الهرب، بل يرفع الأمر إلى الحاكم، وتثبت عنده المساقاة لينفذ في طلبه، فإن وجده أجبره على القيام بالعمل، وإلا اكترى من ماله من يعمل إن كان له مال ولم يوجد من يتبرع عنه بالعمل، لأن العمل حق عليه.
وإن لم يجد له مالا أنفق من بيت المال ولو قرضا إن كان فيه سعة، وإلا اقترض عليه، أو استأجر بأجرة مؤجلة إلى وقت تدرك فيه الثمرة. ولو وجد متبرعا لم يجز الاستئجار من مال المالك، ولا الاقتراض عليه.
ولو فقد الجميع فللمالك الفسخ، لكن إن كان ذلك قبل ظهور الثمرة دفعا للضرر ولتعذر أحد العوضين، أما بعد الظهور فإنه يبيع منها ما يفي بالعمل. فلو لم يوجد راغب، أو لم يف البعض باع الجميع وحفظ ما يبقى للعامل إن بقي له شئ، وعبارة الكتاب مطلقة يجب تقييدها بما ذكرناه.
قوله: (ولو عمل المالك بنفسه، أو استأجر عليه فهو متبرع وللعامل الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه).
هذا إذا كان قادرا على الحاكم فعمل أو استأجر من دون مراجعته، فإنه متبرع حينئذ وإن نوى الرجوع، لأنه لا عبرة بنيته والحالة هذه، وليس له أن