جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ١٥٧
وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة.
والأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة، ويحال غيرها عليها:
الأول: الآدمي، ويصح استئجاره خاصا، وهو الذي يستأجر مدة معينة، فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه.
____________________
الأقوى (1)، وهو بظاهره مخالف لما هنا. وما ذكره في التذكرة محتمل، فإن قلنا به لزمه امتثال ما يأمر به المستأجر.
قوله: (وعلى كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة).
أي: على تقدير اتحاد المنفعة وتعددها لا بد من العلم بقدرها.
ولتقديرها طريقان: التقدير بالزمان، وبالعمل: إما بالمسافة أو بتعيين محله.
قوله: (والأعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة، ويحال غيرها عليها).
أي: ضبط الأعيان كلها عسر، لانتشارها وتكثرها، فلا يسهل تعداد الجميع وذكر ما يعتبر فيها. لكن ما تعم به البلوى وتدعو الحاجة إلى الابتلاء بإيجاره واستئجاره ثلاثة أشياء: الآدمي، والدواب، والأرض، فضبط هذه يجري مجرى القانون لضبط غيرها بأن يحال غيرها عليها.
قوله: (ويصح استئجاره خاصا، وهو الذي يستأجر مدة معينة).
المراد: أن يستأجر ليعمل بنفسه مدة معينة، سواء كان تعيين المنفعة بالزمان - كأن يبنى هذا الشهر - أو بالمسافة، أو العمل، وتشخص الزمان

(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست