ولو آجر الأرض بما يخرج منها لم يصح، سواء عينه بالجزء
____________________
واتحاد العامل (1).
واعتبر بعض الشافعية في العقد أن يكون مشتملا على لفظ المساقاة والمزارعة معا، وتقديم المساقاة لتكون المزارعة تابعة (2). وكل هذا ساقط عندنا، إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟
إشكال ينشأ من احتياج المزارعة إلى السقي).
أي: هل يجوز إذا اتحدت الصفقة الاكتفاء بلفظ المساقاة فإن لفظ المزارعة لا يكفي قطعا، وذلك مع قصد السقي اللغوي.
والزرع بلفظ المساقاة مع قصد معنى المساقاة شرعا؟ فيه إشكال، ينشأ: من احتياج المزارعة إلى السقي، والسقي مأخوذ من المساقاة، فحينئذ لا يمتنع قصد المزارعة بلفظ المساقاة من الجهة المذكورة، لأن ذلك مدلول اللفظ، فيكون العقد صحيحا بالنسبة إلى كل منهما.
ومن أن المساقاة حقيقة معاملة مخصوصة وليس السقي ملحوظا فيها، وإنما هو ملحوظ بالنظر إلى الوضع اللغوي، كما أن المزارعة معاملة مخصوصة. وقد وضع الشارع لكل منهما لفظا مخصوصا، فلا تقع إحداهما بلفظ الأخرى، وهو الأصح.
قوله: (ولو آجر الأرض مما يخرج منها لم يصح، سواء عينه
واعتبر بعض الشافعية في العقد أن يكون مشتملا على لفظ المساقاة والمزارعة معا، وتقديم المساقاة لتكون المزارعة تابعة (2). وكل هذا ساقط عندنا، إلا ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: (وهل يجوز بلفظ المساقاة مع قصد الزرع والسقي؟
إشكال ينشأ من احتياج المزارعة إلى السقي).
أي: هل يجوز إذا اتحدت الصفقة الاكتفاء بلفظ المساقاة فإن لفظ المزارعة لا يكفي قطعا، وذلك مع قصد السقي اللغوي.
والزرع بلفظ المساقاة مع قصد معنى المساقاة شرعا؟ فيه إشكال، ينشأ: من احتياج المزارعة إلى السقي، والسقي مأخوذ من المساقاة، فحينئذ لا يمتنع قصد المزارعة بلفظ المساقاة من الجهة المذكورة، لأن ذلك مدلول اللفظ، فيكون العقد صحيحا بالنسبة إلى كل منهما.
ومن أن المساقاة حقيقة معاملة مخصوصة وليس السقي ملحوظا فيها، وإنما هو ملحوظ بالنظر إلى الوضع اللغوي، كما أن المزارعة معاملة مخصوصة. وقد وضع الشارع لكل منهما لفظا مخصوصا، فلا تقع إحداهما بلفظ الأخرى، وهو الأصح.
قوله: (ولو آجر الأرض مما يخرج منها لم يصح، سواء عينه