الأول: الأراضي، والميت منها يملك بالإحياء، ونعني بالميت: ما خلا عن الاختصاص،
____________________
فعلى هذا يرجع في معنى موت الأرض إلى العرف، والعرف يقتضي عدم اعتبار بقاء صورة الأنهار والسواقي، مع حصول العطلة واندراس أكثر رسوم العمارة وذهاب الملاك.
فإن قيل: بقاء ما ذكر كاف في ثبوت الأولوية لمن يريد الإحياء، فلا أقل من بقاء الأولوية.
قلنا: إنما اعتبرت الأولوية بما ذكر، لوجود اليد الحاصلة فعلا، المقترنة بعلامات قصد العمارة، فاعتبر الشارع سببيتها في الأولوية ثم لما قلنا من وجود المقارنات وهي منتفية هنا.
وبالجملة فإطلاق النص بالإذن في تملك الموات بالإحياء منزل على مقتضى العرف، ولا شبهة في اقتضاء العرف في تسمية ما هذا شأنه مواتا، فإذا ثبتت الأولوية بالمروز ونحوها لمن يريد العمارة لم يعترض على أحدهما بالآخر.
قوله: (المشتركات أربعة: تنظمها أربعة فصول: الأول:
الأراضي، والميت منها يملك بالإحياء).
لا شك أن بحث المياه استطرادي، لعدم صدق اسم الموات عليها.
ولقائل أن يقول: إن هذا بعينه قائم في المعادن والمنافع. وكيف كان فهي أقرب إلى صدق اسم الموات عليها من المنافع كالمساجد والطرق، فإن البئر والقناة إذا استولى عليهما الخراب والعطلة كانا أشبه شئ بالأرض الخراب، حيث لا ينتفع فيما يراد منهما.
قوله: (ونعني بالميت ما خلا عن الاختصاص، ولا ينتفع به:
فإن قيل: بقاء ما ذكر كاف في ثبوت الأولوية لمن يريد الإحياء، فلا أقل من بقاء الأولوية.
قلنا: إنما اعتبرت الأولوية بما ذكر، لوجود اليد الحاصلة فعلا، المقترنة بعلامات قصد العمارة، فاعتبر الشارع سببيتها في الأولوية ثم لما قلنا من وجود المقارنات وهي منتفية هنا.
وبالجملة فإطلاق النص بالإذن في تملك الموات بالإحياء منزل على مقتضى العرف، ولا شبهة في اقتضاء العرف في تسمية ما هذا شأنه مواتا، فإذا ثبتت الأولوية بالمروز ونحوها لمن يريد العمارة لم يعترض على أحدهما بالآخر.
قوله: (المشتركات أربعة: تنظمها أربعة فصول: الأول:
الأراضي، والميت منها يملك بالإحياء).
لا شك أن بحث المياه استطرادي، لعدم صدق اسم الموات عليها.
ولقائل أن يقول: إن هذا بعينه قائم في المعادن والمنافع. وكيف كان فهي أقرب إلى صدق اسم الموات عليها من المنافع كالمساجد والطرق، فإن البئر والقناة إذا استولى عليهما الخراب والعطلة كانا أشبه شئ بالأرض الخراب، حيث لا ينتفع فيما يراد منهما.
قوله: (ونعني بالميت ما خلا عن الاختصاص، ولا ينتفع به: