____________________
قوله: (وفائدة الطرق الاستطراق، والجلوس غير المضر بالمارة فإن قام بطل حقه، وإن كان بنية العود قبل استيفاء غرضه فليس له دفع السابق إلى مكانه).
لإجماع الناس على ذلك في جميع الأصقاع والأمصار. ولا فرق في الجلوس بين كونه للاستراحة، أو للمعاملة، أو لغيرهما. ولا يتقيد إلا بعدم الإضرار والتضييق على المارة فحينئذ يحرم، لأن حق الاستطراق هو المطلوب الأصلي.
والظاهر أن هذا الحكم كما يثبت للمسلمين يثبت لأهل الذمة، لأن ما لهم للمسلمين، وبه صرح في التذكرة (1).
فرع: قال في التذكرة: إذا جلس واحد في موضع من الشوارع والأسواق فهو أحق من غيره مع عدم الضرر بالمارة، وليس لغيره إزعاجه، ولو أزعجه أحد وقعد مكانه فعل حراما وصار أولى به من الأول (2).
ويشكل بأن الأول قد استحق الانتفاع وصار أولى فكيف يسقط حقه؟
قوله: (فإن قام ورحله باق فهو أحق به).
قال في التذكرة: لو قام عنه بنية العود إليه في ذلك النهار وكان له فيه بساط أو متاع وشبهه لم يكن لأحد إزالته، وكان صاحب البساط والمتاع أولى به إلى الليل، لقول الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ".
لإجماع الناس على ذلك في جميع الأصقاع والأمصار. ولا فرق في الجلوس بين كونه للاستراحة، أو للمعاملة، أو لغيرهما. ولا يتقيد إلا بعدم الإضرار والتضييق على المارة فحينئذ يحرم، لأن حق الاستطراق هو المطلوب الأصلي.
والظاهر أن هذا الحكم كما يثبت للمسلمين يثبت لأهل الذمة، لأن ما لهم للمسلمين، وبه صرح في التذكرة (1).
فرع: قال في التذكرة: إذا جلس واحد في موضع من الشوارع والأسواق فهو أحق من غيره مع عدم الضرر بالمارة، وليس لغيره إزعاجه، ولو أزعجه أحد وقعد مكانه فعل حراما وصار أولى به من الأول (2).
ويشكل بأن الأول قد استحق الانتفاع وصار أولى فكيف يسقط حقه؟
قوله: (فإن قام ورحله باق فهو أحق به).
قال في التذكرة: لو قام عنه بنية العود إليه في ذلك النهار وكان له فيه بساط أو متاع وشبهه لم يكن لأحد إزالته، وكان صاحب البساط والمتاع أولى به إلى الليل، لقول الصادق عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام:
سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ".