ولا بد أن تكون الأشجار معلومة
____________________
قوله: (والبقل، والبطيخ، والباذنجان، وقصب السكر وشبهه ملحق بالزرع).
قال في القاموس: البقل: ما ينبت في بزره لا في أرومة ثابتة (1).
والمراد بإلحاق ذلك بالزرع: عدم جواز المساقاة عليه، كما لا يجوز على الزرع وإن كان قد يتجدد نفعه مرة بعد أخرى (2)، وهو ضعيف.
قوله: (ولا يصح على ما لا ثمرة له ولا يقصد ورقه كالصفصاف).
قال في القاموس: الصفصاف شجر الخلاف (3)، وذكر في موضع آخر: أن الخلاف مخفف وتشديده لحن، وأنه صنف من الصفصاف (4).
والحاصل: أن من الخلاف مخفف وتشديده لحن، وأنه صنف من الصفصاف (4).
والحاصل: أن من الخلاف ماله نور يستخرج ماؤه وهو كالورد، فعلى ما سبق تصح المساقاة عليه.
قوله: (ولا بد أن تكون الأشجار معلومة).
أما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله، أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة، فلا يصح بدون ذلك، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر، من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال، مجهول القدر والوصف فلا
قال في القاموس: البقل: ما ينبت في بزره لا في أرومة ثابتة (1).
والمراد بإلحاق ذلك بالزرع: عدم جواز المساقاة عليه، كما لا يجوز على الزرع وإن كان قد يتجدد نفعه مرة بعد أخرى (2)، وهو ضعيف.
قوله: (ولا يصح على ما لا ثمرة له ولا يقصد ورقه كالصفصاف).
قال في القاموس: الصفصاف شجر الخلاف (3)، وذكر في موضع آخر: أن الخلاف مخفف وتشديده لحن، وأنه صنف من الصفصاف (4).
والحاصل: أن من الخلاف مخفف وتشديده لحن، وأنه صنف من الصفصاف (4).
والحاصل: أن من الخلاف ماله نور يستخرج ماؤه وهو كالورد، فعلى ما سبق تصح المساقاة عليه.
قوله: (ولا بد أن تكون الأشجار معلومة).
أما بأن تكون مرئية مشاهدة وقت العقد أو قبله، أو موصوفة بوصف يرفع الجهالة، فلا يصح بدون ذلك، لأن المساقاة عقد اشتمل على الغرر، من حيث أن العوض فيه معدوم في الحال، مجهول القدر والوصف فلا