ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما، وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليهما غيره وإن لم يأذن المالك.
____________________
طريقا أشق، لأن المسمى في الإجارة معلوم، والحصة في المزارعة لا يعلم كميتها، فالأصح حينئذ وجوب أجرة المثل.
قوله: (ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل).
فيه نظر يعلم مما تقدم، والأصح وجوب أجرة المثل.
قوله: (ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما).
أي: لو شرط أن يزرع العامل نوعين متفاوتين في الضرر معا وجب تعيين قدر كل منهما: إما بالكيل أو الوزن، وإما بتعيين الأرض مثل: ازرع هذه القطعة حنطة وهذه شعيرا.
ومفهوم قوله: (متفاوتين في الضرر) أنهما لو لم يكونا متفاوتين فيه لا يجب التعيين، وليس ببعيد مع تحقق الغرض إذ لا غرر. وعلى ما نزلنا العبارة عليه فكان حقه أن يقول: افتقر إلى تعيين قدر كل منهما، لأنهما معينان.
ويحتمل معنى آخر وهو: أنه لو شرط نوعين على طريق البدل وجب التعيين، لكنه بعيد، على أنه إنما يجب التعيين إذا لم يكن ذلك على طريق التخيير بينهما.
قوله: (وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك).
قوله: (ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجانا وأجرة المثل).
فيه نظر يعلم مما تقدم، والأصح وجوب أجرة المثل.
قوله: (ولو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما).
أي: لو شرط أن يزرع العامل نوعين متفاوتين في الضرر معا وجب تعيين قدر كل منهما: إما بالكيل أو الوزن، وإما بتعيين الأرض مثل: ازرع هذه القطعة حنطة وهذه شعيرا.
ومفهوم قوله: (متفاوتين في الضرر) أنهما لو لم يكونا متفاوتين فيه لا يجب التعيين، وليس ببعيد مع تحقق الغرض إذ لا غرر. وعلى ما نزلنا العبارة عليه فكان حقه أن يقول: افتقر إلى تعيين قدر كل منهما، لأنهما معينان.
ويحتمل معنى آخر وهو: أنه لو شرط نوعين على طريق البدل وجب التعيين، لكنه بعيد، على أنه إنما يجب التعيين إذا لم يكن ذلك على طريق التخيير بينهما.
قوله: (وللمزارع أن يشارك غيره وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك).