السادس: إقطاع الإمام، وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتا خاليا من التحجير،
____________________
التصرف، فله منع من يروم إحياءه، فإن قهره فأحياها لم يملك).
ينشأ من أنه حق يقابل بمال، فتجوز المعاوضة عليه، فيجوز بيعه.
ولأن آثار التصرف في أرض الخراج يجوز بيعها، ومن أن البيع يقتضي الملك ولا ملك ثمة، لأن التحجير لا يفيد ملكا وإنما يفيد أولوية واختصاصا والملك بالإحياء والأصح عدم الصحة.
قوله: (ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام عليه السلام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء).
هذا إذا بقيت آثار التحجير، فإن زالت آثاره بطلت الأولوية، وعادت الأرض مواتا.
قوله: (السادس: إقطاع الإمام وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتا خاليا عن التحجير).
المراد بكونه متبعا وجوب اتباعه، بمعنى أن المقطع يصير أولى من غيره في الإحياء، كما يصير المحجر أولى بما يحجره، ولا يزاحمه الغير.
ولا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء، والإقطاع وحده كاف في حصول الأولوية والاختصاص وإن لم يحصل تحجير، والأصل في ذلك أن
ينشأ من أنه حق يقابل بمال، فتجوز المعاوضة عليه، فيجوز بيعه.
ولأن آثار التصرف في أرض الخراج يجوز بيعها، ومن أن البيع يقتضي الملك ولا ملك ثمة، لأن التحجير لا يفيد ملكا وإنما يفيد أولوية واختصاصا والملك بالإحياء والأصح عدم الصحة.
قوله: (ثم المحجر إن أهمل العمارة أجبره الإمام عليه السلام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء).
هذا إذا بقيت آثار التحجير، فإن زالت آثاره بطلت الأولوية، وعادت الأرض مواتا.
قوله: (السادس: إقطاع الإمام وهو متبع في الموات، فلا يجوز إحياؤه وإن كان مواتا خاليا عن التحجير).
المراد بكونه متبعا وجوب اتباعه، بمعنى أن المقطع يصير أولى من غيره في الإحياء، كما يصير المحجر أولى بما يحجره، ولا يزاحمه الغير.
ولا يصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء، والإقطاع وحده كاف في حصول الأولوية والاختصاص وإن لم يحصل تحجير، والأصل في ذلك أن