الأول: في أركانها، وهي أربعة:
الأول: العقد، المزارعة: مفاعلة من الزرع، وهي معاملة على الأرض بالزراعة بحصة من نمائها.
____________________
وهذا الذي ذكره يمكن أن يرد عليه أمران:
أحدهما: إن الاختلاف الذي لا تترتب عليه فائدة أصلا، ولا يكون فيه إلا محض تجرع مرارة اليمين، وامتهان اسم الله العظيم بالحلف به لغير مصلحة لا يكاد يقع ممن يعقل، ومع الفائدة فالمحذور قائم.
الثاني: إن تقديم قول مدعي الصحة إنما يتحقق على ما بيناه، حيث يتفقان على حصول أركان العقد ويختلفان في وقوع المفسد، فإن التمسك لنفيه بالأصل هو المحقق لكون مدعي الصحة منكرا، دون ما إذا اختلفا في شئ من أركان العقد فإنه لا وجه للتقديم حينئذ.
وبهذا يتبين أن مدعي الصحة هنا لا يقدم قوله على حال من الأحوال، لأن الاختلاف وقع في ركن العقد وهو تعيين الأجرة، فيكون ادعاؤه كادعاء أصل العقد.
وعدم تفاوت الأجرة وأجرة المثل لا يكون مصححا لتقديم قوله باليمين، غاية ما في الباب أن الاختلاف حينئذ لا تظهر له ثمرة.
واعلم أنه قد يقال: إن قوله: (لو ادعى أجرة معلومة) مغن عن قوله: (أو عوضا معينا) فالتعرض إليه لا فائدة فيه.
قوله: (المزارعة: مفاعلة من الزرع، وهي معاملة على الأرض بحصة من نمائها).
أحدهما: إن الاختلاف الذي لا تترتب عليه فائدة أصلا، ولا يكون فيه إلا محض تجرع مرارة اليمين، وامتهان اسم الله العظيم بالحلف به لغير مصلحة لا يكاد يقع ممن يعقل، ومع الفائدة فالمحذور قائم.
الثاني: إن تقديم قول مدعي الصحة إنما يتحقق على ما بيناه، حيث يتفقان على حصول أركان العقد ويختلفان في وقوع المفسد، فإن التمسك لنفيه بالأصل هو المحقق لكون مدعي الصحة منكرا، دون ما إذا اختلفا في شئ من أركان العقد فإنه لا وجه للتقديم حينئذ.
وبهذا يتبين أن مدعي الصحة هنا لا يقدم قوله على حال من الأحوال، لأن الاختلاف وقع في ركن العقد وهو تعيين الأجرة، فيكون ادعاؤه كادعاء أصل العقد.
وعدم تفاوت الأجرة وأجرة المثل لا يكون مصححا لتقديم قوله باليمين، غاية ما في الباب أن الاختلاف حينئذ لا تظهر له ثمرة.
واعلم أنه قد يقال: إن قوله: (لو ادعى أجرة معلومة) مغن عن قوله: (أو عوضا معينا) فالتعرض إليه لا فائدة فيه.
قوله: (المزارعة: مفاعلة من الزرع، وهي معاملة على الأرض بحصة من نمائها).