جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٨
ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر، وكذا لو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين، وكذا إن ادعى إباق العبد من يده أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك،
____________________
أي: القول قول المالك فيه بيمينه، لأنه منكر.
قوله: (ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر).
لأنه أمين، والأصل عدم التعدي، وهو منكر له.
قوله: (وكذا لو ادعى الصانع، أو الملاح، أو المكاري هلاك المتاع، وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين).
لأنهم أمناء، ولأنهم ربما كانوا صادقين، فلو لم يقبل قولهم باليمين لخلد حبسهم. وقد سبق في الغصب قبول قول الغاصب بيمينه في التلف فهؤلاء أولى، وهذا قول جمع من الأصحاب (1).
وقال المفيد (2)، والمرتضى (3)، وجمع، إنهم يكلفون البينة لادعائهم خلاف الأصل، وقد ورد في بعض الأخبار عدم القبول إلا بالبينة (4)، والأصح الأول.
قوله: (وكذا إن ادعى إباق العبد من يده، أو أن الدابة نفقت أو شردت، وأنكر المالك، ولا أجرة على المستأجر مع اليمين).
أي: وكذا القول قول المستأجر في إباق العبد من يده، وإن الدابة نفقت أو شردت لو أنكر المالك ذلك. ووجهه: أنه أمين، وإمكان صدقه،

(١) منهم المحقق في الشرائع ٢: ١٨٩.
(٢) المقنعة: ٩٩.
(٣) الإنتصار: ٢٢٥.
(٤) الكافي ٥: ٢٤٣ حديث ١، التهذيب ٧: ١٢٩ حديث 564.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست