____________________
قوله: (ولو اشتبه على القصار، فدفع الثوب إلى غير مالكه كان ضامنا).
لأنه دفع بغير حق، فيكون عدوانا فيقتضي الضمان. وعدم تأثيمه لامتناع تكليف الغافل لا يقتضي نفي الضمان مع وجود سببه.
قوله: (وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه).
لا ريب أن رد الثوب على مالكه حق ثابت عليه، سواء علم أم لم يعلم، لأن الحق لا يسقط بعدم العلم به.
ولعل المصنف قيد بقوله: (مع علمه) لما يقتضي ظاهر (وعلى المدفوع إليه...) من الوجوب، لأن (على) بحسب الاستعمال تفيد ذلك، ويمتنع الوجوب مع عدم العلم لامتناع تكليف الغافل.
قوله: (فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصار).
أما ضمانه فظاهر، لكونه متعديا، وأما رجوعه على القصار، فلأنه غره بتسليم الثوب إليه، على أنه ثوبه المقتضي لتسلطه على التصرفات التي لا يعقبها ضمان.
قوله: (ثم طالبه بثوبه).
لا يراد ب (ثم) هنا تراخي المطالبة بثوبه عن الأول، بل أراد بها الإشعار بأن هذا حق آخر باق منفصل عن الغرم، فيستحقه مع الرجوع بما غرم، فالتراخي هنا بمعنى آخر مجازا.
قوله: (فإن هلك عند القصار احتمل الضمان، لأنه أمسكه بغير
لأنه دفع بغير حق، فيكون عدوانا فيقتضي الضمان. وعدم تأثيمه لامتناع تكليف الغافل لا يقتضي نفي الضمان مع وجود سببه.
قوله: (وعلى المدفوع إليه الرد مع علمه).
لا ريب أن رد الثوب على مالكه حق ثابت عليه، سواء علم أم لم يعلم، لأن الحق لا يسقط بعدم العلم به.
ولعل المصنف قيد بقوله: (مع علمه) لما يقتضي ظاهر (وعلى المدفوع إليه...) من الوجوب، لأن (على) بحسب الاستعمال تفيد ذلك، ويمتنع الوجوب مع عدم العلم لامتناع تكليف الغافل.
قوله: (فإن نقص بفعله ضمن ورجع على القصار).
أما ضمانه فظاهر، لكونه متعديا، وأما رجوعه على القصار، فلأنه غره بتسليم الثوب إليه، على أنه ثوبه المقتضي لتسلطه على التصرفات التي لا يعقبها ضمان.
قوله: (ثم طالبه بثوبه).
لا يراد ب (ثم) هنا تراخي المطالبة بثوبه عن الأول، بل أراد بها الإشعار بأن هذا حق آخر باق منفصل عن الغرم، فيستحقه مع الرجوع بما غرم، فالتراخي هنا بمعنى آخر مجازا.
قوله: (فإن هلك عند القصار احتمل الضمان، لأنه أمسكه بغير