الفصل الرابع: في الضمان.
العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعد، أو تفريط في المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب،
____________________
التجمل تلبس في الأوقات التي جرت العادة بالتجمل فيها.
قوله: (ويجوز الارتداء به على إشكال، دون الاتزار).
ينشأ: من أن اللبس يقع على الارتداء حقيقة، ولأنه أخف ضررا من غيره، ومن أن المتعارف من اللبس غيره فلا يحمل الإطلاق عليه.
والأصح أن اللبس في كل شئ بحسبه، فإن كان الثوب مخيطا لم يجز الارتداء به إذا استأجره للبس، إذ الارتداء لا يعد لبسا بالنسبة إلى هذا الثوب، بخلاف ما لو كان رداء. أما الاتزار بالثوب المخيط فلا يجوز قطعا.
لأنه مع مخالفته للبس أشد ضررا منه.
قوله: (العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها، إلا بتعد أو تفريط في المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب).
لأنه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك، وإنما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة.
وأوجب بعض العامة الرد بعد المدة ومؤنته، لأنه غير مأذون بعدها في الإمساك، ولأنه أخذ لمنفعة نفسه كالمستعير (1).
ونحن نقول: وإن لم يكن مأذونا في الإمساك من المالك، لكن لا يجب عليه الرد، بل التخلية، فإذا فعل ما وجب عليه فلا تقصير حينئذ ولا
قوله: (ويجوز الارتداء به على إشكال، دون الاتزار).
ينشأ: من أن اللبس يقع على الارتداء حقيقة، ولأنه أخف ضررا من غيره، ومن أن المتعارف من اللبس غيره فلا يحمل الإطلاق عليه.
والأصح أن اللبس في كل شئ بحسبه، فإن كان الثوب مخيطا لم يجز الارتداء به إذا استأجره للبس، إذ الارتداء لا يعد لبسا بالنسبة إلى هذا الثوب، بخلاف ما لو كان رداء. أما الاتزار بالثوب المخيط فلا يجوز قطعا.
لأنه مع مخالفته للبس أشد ضررا منه.
قوله: (العين أمانة في يد المستأجر لا يضمنها، إلا بتعد أو تفريط في المدة، وبعدها إذا لم يمنعها مع الطلب).
لأنه لا يجب على المستأجر رد العين إلى المؤجر ولا مؤنة ذلك، وإنما يجب عليه التخلية بين المالك وبينها كالوديعة.
وأوجب بعض العامة الرد بعد المدة ومؤنته، لأنه غير مأذون بعدها في الإمساك، ولأنه أخذ لمنفعة نفسه كالمستعير (1).
ونحن نقول: وإن لم يكن مأذونا في الإمساك من المالك، لكن لا يجب عليه الرد، بل التخلية، فإذا فعل ما وجب عليه فلا تقصير حينئذ ولا