ولو استأجر للحرث وجب تعين الأرض بالمشاهدة أو الوصف.
____________________
قوله: (ولو شرط حمل مائة رطل فيه الحنطة فالظرف غيره).
لأنه بين المائة بقوله: (من الحنطة) فلا بد أن يكون الظرف خارجا عنها.
قوله: (فإن كان معروفا، وإلا وجب تعيينه).
فيفسد العقد بدون التعيين للجهالة. والتعيين إما بالرؤية، أو الوصف، إلا أن تكون هناك غرائر متماثلة معروفة اطرد العرف باستعمالها، وجرت العادة عليها كغرائر الصوف والشعر ونحوها فيحمل مطلق العقد عليها.
قوله: (ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه).
حيث لم يبين المائة بكونها من الحنطة، والظرف من اللوازم فهو داخل في المائة.
ولقائل أن يقول: إنه إذا شرط حمل مائة رطل ولم يعين لم يصح، وإن عين لم يخل من إدخال الظرف في الجملة وعدمه، فلا يستقيم قول المصنف أنه قال: (مائة رطل دخل الظرف فيه) إلا أن يقال: إن هذا متفرع على الاكتفاء بالتقدير وإهمال ذكر الجنس. وقد نبه على ذلك في التذكرة (1).
قوله: (ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة، أو
لأنه بين المائة بقوله: (من الحنطة) فلا بد أن يكون الظرف خارجا عنها.
قوله: (فإن كان معروفا، وإلا وجب تعيينه).
فيفسد العقد بدون التعيين للجهالة. والتعيين إما بالرؤية، أو الوصف، إلا أن تكون هناك غرائر متماثلة معروفة اطرد العرف باستعمالها، وجرت العادة عليها كغرائر الصوف والشعر ونحوها فيحمل مطلق العقد عليها.
قوله: (ولو قال: مائة رطل دخل الظرف فيه).
حيث لم يبين المائة بكونها من الحنطة، والظرف من اللوازم فهو داخل في المائة.
ولقائل أن يقول: إنه إذا شرط حمل مائة رطل ولم يعين لم يصح، وإن عين لم يخل من إدخال الظرف في الجملة وعدمه، فلا يستقيم قول المصنف أنه قال: (مائة رطل دخل الظرف فيه) إلا أن يقال: إن هذا متفرع على الاكتفاء بالتقدير وإهمال ذكر الجنس. وقد نبه على ذلك في التذكرة (1).
قوله: (ولو استأجر للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة، أو