____________________
بالإجماع.
قوله: (ولا تبطل بالبيع ولا العذر إذا أمكن الانتفاع).
أما عدم البطلان بالبيع فلأن المنفعة إذا ملكها المستأجر بالإجارة بالعقد اللازم من الطرفين وجب بقاؤها على حكمها، ولا أثر لبيع ملك المؤجر في إبطال ملك المنفعة السابق.
وأما العذر: فإنه إذا أمكن الانتفاع معه كخراب بعض المسكن.
قوله: (ولا بموت أحدهما على رأي).
سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر، وكذا لا تبطل بموتهما، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (1) للاستصحاب، ولأن المالك للعين له إتلافها فله نقل منفعتها مدة قصيرة وطويلة من غير تقييد، ولأن له الإيصاء بالمنفعة مؤبدا ومؤقتا من غير تعيين، ويلزم، فلأن يكون له تمليكها بالإجارة مطلقا بطريق أولى.
وقال الشيخ تبطل بموت كل منهما (2)، وهو ضعيف، ونقل في الخلاف قولا بأن موت المستأجر يبطلها دون المؤجر (3) - فالأقوال ثلاثة -، وهو أضعف، والأصح الأول.
قوله: (إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه، فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي).
قوله: (ولا تبطل بالبيع ولا العذر إذا أمكن الانتفاع).
أما عدم البطلان بالبيع فلأن المنفعة إذا ملكها المستأجر بالإجارة بالعقد اللازم من الطرفين وجب بقاؤها على حكمها، ولا أثر لبيع ملك المؤجر في إبطال ملك المنفعة السابق.
وأما العذر: فإنه إذا أمكن الانتفاع معه كخراب بعض المسكن.
قوله: (ولا بموت أحدهما على رأي).
سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر، وكذا لا تبطل بموتهما، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود (1) للاستصحاب، ولأن المالك للعين له إتلافها فله نقل منفعتها مدة قصيرة وطويلة من غير تقييد، ولأن له الإيصاء بالمنفعة مؤبدا ومؤقتا من غير تعيين، ويلزم، فلأن يكون له تمليكها بالإجارة مطلقا بطريق أولى.
وقال الشيخ تبطل بموت كل منهما (2)، وهو ضعيف، ونقل في الخلاف قولا بأن موت المستأجر يبطلها دون المؤجر (3) - فالأقوال ثلاثة -، وهو أضعف، والأصح الأول.
قوله: (إلا أن يكون المؤجر موقوفا عليه، فيموت قبل انتهاء المدة فالأقرب البطلان في الباقي).