ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض، فساقاه على الشجر، وزارعه على البياض جاز.
____________________
أباح الزائد، لكن على هذا يشكل أيضا مع النقص، فلا وجه للاقتصار على الزيادة.
والذي يقتضيه النظر: أنه لا محصل لهذا الإشكال بعد ورود النصوص الصحيحة الصريحة بصحة هذه القبالة، من غير تفاوت بين المطابقة في الخرص وعدمها (1). ولا بعد في انفراد القبالة بالجواز من غير التفاوت إلى الزيادة والنقصان للضرورة، فإن ذلك مما تعم به البلوى.
قوله: (وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها والتساوي).
لكن إذا كانت الحصة منها مختلفة فلا بد من التعيين فيبطل العقد بدونه.
قوله: (ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض، فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز).
سواء كان الشجر أقل من البياض، أم أكثر، أم تساويا. ولا فرق بين أن تكون المساقاة والمزارعة صفقة واحدة أو متعددة، ومع الاتحاد لا فرق بين المزارعة وتأخيرها.
والشافعي حيث منع من المزارعة، لم يجوزها إلا تابعة للمساقاة في المعاملة على الأرض المشتملة على شجر بينه بياض، فاشتراط اتحاد الصفقة
والذي يقتضيه النظر: أنه لا محصل لهذا الإشكال بعد ورود النصوص الصحيحة الصريحة بصحة هذه القبالة، من غير تفاوت بين المطابقة في الخرص وعدمها (1). ولا بعد في انفراد القبالة بالجواز من غير التفاوت إلى الزيادة والنقصان للضرورة، فإن ذلك مما تعم به البلوى.
قوله: (وإذا اختلف أنواع الزرع جاز الاختلاف في الحصة منها والتساوي).
لكن إذا كانت الحصة منها مختلفة فلا بد من التعيين فيبطل العقد بدونه.
قوله: (ولو كان في الأرض شجر وبينه بياض، فساقاه على الشجر وزارعه على البياض جاز).
سواء كان الشجر أقل من البياض، أم أكثر، أم تساويا. ولا فرق بين أن تكون المساقاة والمزارعة صفقة واحدة أو متعددة، ومع الاتحاد لا فرق بين المزارعة وتأخيرها.
والشافعي حيث منع من المزارعة، لم يجوزها إلا تابعة للمساقاة في المعاملة على الأرض المشتملة على شجر بينه بياض، فاشتراط اتحاد الصفقة