جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ١١٨
ولو ظهر عيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ والأرش، وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش، وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر.
ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به وإن لم يحدث شيئا
____________________
واعلم إن العبارة لا تخلو من مؤاخذة، لأن الضمير في قوله: (وطلبه المالك) حقه أن يرجع إلى العين، لكنه لا يصلح لذلك لتذكيره، ولا يصلح عوده إلى العمل.
قوله: (ولو ظهر العيب في الأجرة المعينة تخير المؤجر في الفسخ والأرش كما في البيع).
لأن الإطلاق يقتضي كون العوض سليما.
قوله: (وفي المضمونة له العوض، فإن تعذر فالفسخ أو الرضا بالأرش).
أي: لو ظهر العيب في الأجرة سلمها ولم تكن معينة، بل كانت في الذمة استحق المؤجر عوض المدفوعة، لما قلنا من أن الإطلاق يحمل على الصحيح.
والمدفوع ليس عين المعقود عليه، إذ المعقود عليه محله الذمة، فإن تعذر العوض تخير المستأجر بين الفسخ وعدمه، فيطالب بالأرش عوض الفائت بالعيب لتعين المدفوع لأن يكون عوضا بتعذر غيره.
قوله: (وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر).
لأن من وجد عين ماله فهو أحق بها، كما سبق في الفلس مع مراعاة التفصيل السابق، وهذا إذا كانت الأجرة دينا تنزيلا للمنافع بمنزلة الأموال.
قوله: (ويجوز أن يؤجر العين بأكثر مما استأجرها به، وإن لم
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست