ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة.
____________________
قوله: (وليس للسلطان إقطاع ذلك ولا إحياؤه ولا تحجيره، وله أن يظلل على نفسه بما لا ضرر فيه من بارية وثوب، وليس له بناء دكة).
لأن ذلك لا يجوز تملكه، فلا يجوز تحجيره ولا ما هو في معنى التحجير، لكن قال في التذكرة في خاتمة شروط الإحياء: إن للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع، وفائدة الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره الجلوس فيه (1). وأطلق هنا وغيره عدم الجواز (2)، ولا ريب أن جواز ذلك محتمل وإن لم ينقل مثله.
قوله: (ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة).
وجه القرب أن الحق الآن دائر بينهما لانحصار الأولوية فيهما، ولا يمكن الجمع بينهما فهو لأحدهما، لأن منعهما معا باطل قطعا، فحينئذ يقرع لأن في كل أمر مشكل القرعة.
ويحتمل العدم: لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا إذا كان معينا في نفس الأمر وليس كذلك هنا، فيكون التعيين إلى الإمام عليه السلام بحسب المصلحة من أحوجية ونحوها. كما ذكره احتمالا لبعض العامة (3) في التذكرة (4)، ووقع في بعض حواشي شيخنا الشهيد، وليس بشئ لأنا لا
لأن ذلك لا يجوز تملكه، فلا يجوز تحجيره ولا ما هو في معنى التحجير، لكن قال في التذكرة في خاتمة شروط الإحياء: إن للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة في الشوارع، وفائدة الارتفاق بحيث إذا قام لم يكن لغيره الجلوس فيه (1). وأطلق هنا وغيره عدم الجواز (2)، ولا ريب أن جواز ذلك محتمل وإن لم ينقل مثله.
قوله: (ولو استبق اثنان فالأقرب القرعة).
وجه القرب أن الحق الآن دائر بينهما لانحصار الأولوية فيهما، ولا يمكن الجمع بينهما فهو لأحدهما، لأن منعهما معا باطل قطعا، فحينئذ يقرع لأن في كل أمر مشكل القرعة.
ويحتمل العدم: لأن القرعة لتبيين المجهول عندنا إذا كان معينا في نفس الأمر وليس كذلك هنا، فيكون التعيين إلى الإمام عليه السلام بحسب المصلحة من أحوجية ونحوها. كما ذكره احتمالا لبعض العامة (3) في التذكرة (4)، ووقع في بعض حواشي شيخنا الشهيد، وليس بشئ لأنا لا