____________________
غير المعين الحصة، وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك).
إنما سلمت له الحصة لحصول العمل الواجب في ذمته الذي هو في مقابلتها، فإنه لم يشترط حصوله من أحد بعينه.
وقول المصنف: (وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك).
واضح، سواء قصد بالعمل التبرع على العامل أم على المالك، لأن العمل واجب على العامل وثابت في ذمته، فلا يتصور التبرع به على غير من هو عليه، ولا أثر للقصد في ذلك.
ولا حاجة إلى التقييد بقوله: (قبل أن يشعر به المالك) فهو مستدرك بل مضر، لأنه مع وجود المتبرع وعدم التعيين لا يجوز للمالك الفسخ وتسلم حصة العامل، علم المالك أو لم يعلم.
أما التقييد بقوله: (غير المعين) ففي موضعه، لأن المعين إذا استمر هاربا إلى أن انقضت المدة ينفسخ العقد ولا يستحق شيئا، وعمل المتبرع يقع للمالك حينئذ.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مرض العامل وحبسه كهربه، ذكره في التذكرة (1). ولو كان مرضه مأيوسا من برئه فليس ببعيد إلحاقه بموته مع احتمال العدم، لأن العادة قد تتخلف.
قوله: (والعامل أمين فيقبل قوله في التلف، وعدم الخيانة، وعدم التفريط مع اليمين).
أما أنه أمين، فلأنه نائب المالك في حفظ ماله كعامل القراض، وأما
إنما سلمت له الحصة لحصول العمل الواجب في ذمته الذي هو في مقابلتها، فإنه لم يشترط حصوله من أحد بعينه.
وقول المصنف: (وكان الأجنبي متبرعا عليه لا على المالك).
واضح، سواء قصد بالعمل التبرع على العامل أم على المالك، لأن العمل واجب على العامل وثابت في ذمته، فلا يتصور التبرع به على غير من هو عليه، ولا أثر للقصد في ذلك.
ولا حاجة إلى التقييد بقوله: (قبل أن يشعر به المالك) فهو مستدرك بل مضر، لأنه مع وجود المتبرع وعدم التعيين لا يجوز للمالك الفسخ وتسلم حصة العامل، علم المالك أو لم يعلم.
أما التقييد بقوله: (غير المعين) ففي موضعه، لأن المعين إذا استمر هاربا إلى أن انقضت المدة ينفسخ العقد ولا يستحق شيئا، وعمل المتبرع يقع للمالك حينئذ.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن مرض العامل وحبسه كهربه، ذكره في التذكرة (1). ولو كان مرضه مأيوسا من برئه فليس ببعيد إلحاقه بموته مع احتمال العدم، لأن العادة قد تتخلف.
قوله: (والعامل أمين فيقبل قوله في التلف، وعدم الخيانة، وعدم التفريط مع اليمين).
أما أنه أمين، فلأنه نائب المالك في حفظ ماله كعامل القراض، وأما