ولو تلفت العين قبل القبض، أو عقيب القبض بطلت مع التعيين، وإلا بطل في الباقي ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف.
وكذا لو ظهر استحقاقها.
____________________
للبائع). لأن المنفعة لم يستحقها المشتري، لأنه إنما اشترى العين مسلوبة المنفعة إلى آخر المدة نظرا إلى استحقاقها بالإجارة، والأصل بقاء ذلك بعد الفسخ.
لا يقال: المنفعة تابعة للملك.
لأنا نقول: امتنعت هذه التبعية هنا بسبب الإجارة، فيستصحب.
فرع: لو باع العين، واستثنى منفعتها مدة لم يصح على ما سبق في البيع (1).
قوله: (ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض).
حقه أن يقول: قبل القبض أو عقيبه بطلت مع التعيين، أي مع تعيين العين المؤجرة وتشخيصها لفوات محلها، بخلاف ما إذا كانت في الذمة.
قوله: (وإلا بطل في الباقي).
أي: وإن لم يكن التلف قبل القبض أو عقيبه، بل بعد مضي زمان ذهب فيه بعض المنفعة بطل، أي: الإجارة، على حد: والأرض أبقل أبقالها في الباقي، أي: في الباقي من مدة الإجارة أو من المنفعة فتسقط الأجرة، كما أشار إليه بقوله: (ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف).
قوله: (وكذا لو ظهر استحقاقها).
لا يقال: المنفعة تابعة للملك.
لأنا نقول: امتنعت هذه التبعية هنا بسبب الإجارة، فيستصحب.
فرع: لو باع العين، واستثنى منفعتها مدة لم يصح على ما سبق في البيع (1).
قوله: (ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض).
حقه أن يقول: قبل القبض أو عقيبه بطلت مع التعيين، أي مع تعيين العين المؤجرة وتشخيصها لفوات محلها، بخلاف ما إذا كانت في الذمة.
قوله: (وإلا بطل في الباقي).
أي: وإن لم يكن التلف قبل القبض أو عقيبه، بل بعد مضي زمان ذهب فيه بعض المنفعة بطل، أي: الإجارة، على حد: والأرض أبقل أبقالها في الباقي، أي: في الباقي من مدة الإجارة أو من المنفعة فتسقط الأجرة، كما أشار إليه بقوله: (ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف).
قوله: (وكذا لو ظهر استحقاقها).