ولو قال: اقطعه قميص رجل، فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا، وما بين القطعين.
ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلم العين، كالخياط إن كان العمل في ملكه،
____________________
قوله: (ولو قال: هل يكفي قميصا؟ فقال: نعم، فقال:
اقطعه، فلم يكفه لم يضمن).
لأنه قطع بالإذن غير المشروط، والتقصير من المالك حيث أطلق الإذن اعتمادا على قول الخياط.
قوله: (ولو قال: اقطعه قميص رجل، فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا، وما بين القطعين).
وجه الأول: أنه عاد بقطعه قميص امرأة فيضمن أرشه، وهو تفاوت ما بين كونه صحيحا ومقطوعا.
ووجه الثاني: أن القطع مأذونه فيه، وإنما المخالفة بقطعه قميص امرأة، فيضمن تفاوت ما بين القطعين، وليس بشئ، لأن المأذون فيه هو قطع مخصوص لا مطلق القطع، فالأصح ضمان ما بين كونه صحيحا ومقطوعا، إلا أن تكون بعض القطع صالحة للرجل والمرأة بغير تفاوت فلا يلزم أرش قطعها، لأنه مأذون فيه، ولا أثر لقصد المرأة به.
قوله: (ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه).
وذلك لأن العمل الواجب بعقد الإجارة حق للمستأجر، فما دام لا
اقطعه، فلم يكفه لم يضمن).
لأنه قطع بالإذن غير المشروط، والتقصير من المالك حيث أطلق الإذن اعتمادا على قول الخياط.
قوله: (ولو قال: اقطعه قميص رجل، فقطعه قميص امرأة احتمل ضمان ما بينه صحيحا ومقطوعا، وما بين القطعين).
وجه الأول: أنه عاد بقطعه قميص امرأة فيضمن أرشه، وهو تفاوت ما بين كونه صحيحا ومقطوعا.
ووجه الثاني: أن القطع مأذونه فيه، وإنما المخالفة بقطعه قميص امرأة، فيضمن تفاوت ما بين القطعين، وليس بشئ، لأن المأذون فيه هو قطع مخصوص لا مطلق القطع، فالأصح ضمان ما بين كونه صحيحا ومقطوعا، إلا أن تكون بعض القطع صالحة للرجل والمرأة بغير تفاوت فلا يلزم أرش قطعها، لأنه مأذون فيه، ولا أثر لقصد المرأة به.
قوله: (ولا يبرأ الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه).
وذلك لأن العمل الواجب بعقد الإجارة حق للمستأجر، فما دام لا