____________________
قوله: (ولو مات العامل قبل المدة لم يجب على الوارث القيام به).
خلافا لبعض العامة، لأن المعاملة إنما تعلقت بالعامل لا بالوارث، كما لا يجب عليه أداء ديونه من مال نفسه.
قوله: (فإن قام به وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل).
أي: فإن قام الوارث بالعمل فلا بحث في الاكتفاء به، لكن قال المصنف في التذكرة: فإن أتم العمل بنفسه، أو استأجر من مال نفسه من يتم العمل وجب على المالك تمكينه إذا كان أمينا عارفا بأعمال المساقاة، وإن لم يقم به استأجر الحاكم من التركة من يكمل العمل (1).
وفي هذا إشعار أنه لا يجب على الوارث الاستئجار، إنما يجب عليه تسليم ذلك القدر من التركة، فإن الواجب على الوارث هو التخلية بين المستحق وبين حقه من التركة.
قوله: (فإن لم يكن له تركة، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ).
أما إذا لم يخلف تركة فظاهر، لامتناع الاستئجار بغير أجرة. قال في التذكرة: ولا يستقرض الحاكم على الميت بخلاف الحي إذا هرب، لأنه لا ذمة للميت، وكذا إذا تعذر الاستئجار (2).
خلافا لبعض العامة، لأن المعاملة إنما تعلقت بالعامل لا بالوارث، كما لا يجب عليه أداء ديونه من مال نفسه.
قوله: (فإن قام به وإلا استأجر الحاكم من تركته من يكمل العمل).
أي: فإن قام الوارث بالعمل فلا بحث في الاكتفاء به، لكن قال المصنف في التذكرة: فإن أتم العمل بنفسه، أو استأجر من مال نفسه من يتم العمل وجب على المالك تمكينه إذا كان أمينا عارفا بأعمال المساقاة، وإن لم يقم به استأجر الحاكم من التركة من يكمل العمل (1).
وفي هذا إشعار أنه لا يجب على الوارث الاستئجار، إنما يجب عليه تسليم ذلك القدر من التركة، فإن الواجب على الوارث هو التخلية بين المستحق وبين حقه من التركة.
قوله: (فإن لم يكن له تركة، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ).
أما إذا لم يخلف تركة فظاهر، لامتناع الاستئجار بغير أجرة. قال في التذكرة: ولا يستقرض الحاكم على الميت بخلاف الحي إذا هرب، لأنه لا ذمة للميت، وكذا إذا تعذر الاستئجار (2).