____________________
عين الزرع لم يجز التعدي، ثم قال: إنه لو زرع الأقل ضررا جاز. وظاهر هذه العبارة متدافع، والأصح عدم جواز التعدي عن المعين إلى غيره كما في الإجارة، بل هنا أبلغ، لأن التعدي في الإجارة إلى الأخف نفع محض للمالك، لأن الأجرة معينة بخلاف ما هنا، لأن العوض هنا هو الحصة.
وربما تفاوتت الأنواع فيها باعتبار أكثرية الحاصل أو القيمة، أو تعلق غرض المالك بكونها من النوع المعين، فبالتخطي يفوت نفع المالك وغرضه.
قوله: (فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش، وبين أجرة المثل).
أي: لو تخطى المعين إلى الأضر تخير المالك بين المسمى - أي بين قدر المسمى من ذلك المزروع إذ المسمى غيره - مع أرش نقص الأرض باعتبار الأضر، وبين أجرة المثل للمزروع.
ووجه التخيير: أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي بزرع الأضر مع زيادة، فإن شاء أخذ المسمى في مقابل المنفعة والأرش في مقابل الزيادة، وإن شاء أخذ أجرة المثل، لأن المزروع غير المعقود عليه. وفيه نظر، فإن المزروع غير معقود عليه، والحصة المسماة إنما هي من غيره، فكيف تجب الحصة منه، والمنفعة لم يجر العقد عليها مطلقا، بل إنما جرى على استيفائها في المعين؟.
ثم إن الأرش الذي هو عوض نقص الأرض لا يفي بأجرة المنفعة الزائدة التي استوفيت بزرع الأضر، وإنما هو عوض الفائت من الأرض وليس هذا كالإجارة يمكن إيجاب المسمى وأجرة المثل للزيادة لو سلك بالدابة
وربما تفاوتت الأنواع فيها باعتبار أكثرية الحاصل أو القيمة، أو تعلق غرض المالك بكونها من النوع المعين، فبالتخطي يفوت نفع المالك وغرضه.
قوله: (فإن زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى مع الأرش، وبين أجرة المثل).
أي: لو تخطى المعين إلى الأضر تخير المالك بين المسمى - أي بين قدر المسمى من ذلك المزروع إذ المسمى غيره - مع أرش نقص الأرض باعتبار الأضر، وبين أجرة المثل للمزروع.
ووجه التخيير: أن مقدار المنفعة المعقود عليها قد استوفي بزرع الأضر مع زيادة، فإن شاء أخذ المسمى في مقابل المنفعة والأرش في مقابل الزيادة، وإن شاء أخذ أجرة المثل، لأن المزروع غير المعقود عليه. وفيه نظر، فإن المزروع غير معقود عليه، والحصة المسماة إنما هي من غيره، فكيف تجب الحصة منه، والمنفعة لم يجر العقد عليها مطلقا، بل إنما جرى على استيفائها في المعين؟.
ثم إن الأرش الذي هو عوض نقص الأرض لا يفي بأجرة المنفعة الزائدة التي استوفيت بزرع الأضر، وإنما هو عوض الفائت من الأرض وليس هذا كالإجارة يمكن إيجاب المسمى وأجرة المثل للزيادة لو سلك بالدابة