جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ١١٩
مقوما وكان الجنس واحدا على رأي، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد،
____________________
يحدث شيئا مقوما وكان الجنس واحدا على رأي).
هذا مختار جمع من الأصحاب للأصل، ولعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1)، ولرواية أبي المغرا - في الحسن - عن الصادق عليه السلام (2).
وقال الشيخان (3)، وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس (4)، ومنع ابن الجنيد معه في الربوي (5)، محتجين بلزوم الربا، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: " لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا " (6).
ومثله عن أبي بصير، عنه عليه السلام وزاد: " أو يغرم فيها غرامة " (7) وجوابه ظاهر، فإن الربا منتف، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد، والروايتان محمولتان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن في الثانية: " إني لأكره " وهو صريح في الكراهية، وهو الأصح.
قوله: (وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد).
أي: وكذا تجوز الإجارة هنا ولا ربا، ويجئ خلاف الشيخ والجماعة، لأن الأجرة تتقسط على الأجزاء، ولحسنة أبي المغرا عن الصادق

(١) المائدة: ١ (٢) الكافي ٥: ٢٧٢ حديث ٣، التهذيب ٧: ٢٠٣ حديث ٨٩٥، الاستبصار ٣: ١٢٩ حديث ٤٦٤، المقنع: ١٣١.
(٣) الشيخ المفيد في المقنعة: ٩٨ والطوسي في المبسوط ٣: ٢٢٦.
(٤) منهم: أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٤٦، وسلار في المراسم: ١٩٥، والمحقق في الشرائع ٢: ١٨١.
(٥) نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٦١ (٦) الكافي ٥: ٢٧٣ حديث ٨، التهذيب ٧: ٢٠٤ حديث ٨٩٩.
(٧) الكافي ٥: ٢٧٣ حديث ٩، التهذيب ٧: ٢٠٤، حديث 900.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست