____________________
يحدث شيئا مقوما وكان الجنس واحدا على رأي).
هذا مختار جمع من الأصحاب للأصل، ولعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1)، ولرواية أبي المغرا - في الحسن - عن الصادق عليه السلام (2).
وقال الشيخان (3)، وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس (4)، ومنع ابن الجنيد معه في الربوي (5)، محتجين بلزوم الربا، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: " لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا " (6).
ومثله عن أبي بصير، عنه عليه السلام وزاد: " أو يغرم فيها غرامة " (7) وجوابه ظاهر، فإن الربا منتف، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد، والروايتان محمولتان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن في الثانية: " إني لأكره " وهو صريح في الكراهية، وهو الأصح.
قوله: (وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد).
أي: وكذا تجوز الإجارة هنا ولا ربا، ويجئ خلاف الشيخ والجماعة، لأن الأجرة تتقسط على الأجزاء، ولحسنة أبي المغرا عن الصادق
هذا مختار جمع من الأصحاب للأصل، ولعموم: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1)، ولرواية أبي المغرا - في الحسن - عن الصادق عليه السلام (2).
وقال الشيخان (3)، وأكثر الأصحاب بالمنع مع اتحاد الجنس (4)، ومنع ابن الجنيد معه في الربوي (5)، محتجين بلزوم الربا، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد سئل عن إجارة المستأجر العين بأكثر مما استأجرها قال: " لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا " (6).
ومثله عن أبي بصير، عنه عليه السلام وزاد: " أو يغرم فيها غرامة " (7) وجوابه ظاهر، فإن الربا منتف، إذ لا معاوضة في الجنس الواحد، والروايتان محمولتان على الكراهية جمعا بين الأخبار، على أن في الثانية: " إني لأكره " وهو صريح في الكراهية، وهو الأصح.
قوله: (وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد).
أي: وكذا تجوز الإجارة هنا ولا ربا، ويجئ خلاف الشيخ والجماعة، لأن الأجرة تتقسط على الأجزاء، ولحسنة أبي المغرا عن الصادق