____________________
قوله: (وإذا تعدى بالدابة المسافة المشترطة أو حملها الأزيد ضمنها كلها بقيمتها).
سواء كان مالكها معها أو انفرد بها المستأجر، لأنه بتحميلها الزائد عاد في إثبات اليد عليها كذلك حتى لو هلكت بسبب آخر كان ضامنا فيه أولى، ولرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن يكاري دابة إلى مكان معلوم (فنفقت) فقال: " إن كان جاز الشرط فهو ضامن " (1) ولم يستفصل وأطلق الضمان، والمفهوم منه ضمانها.
وفرق الشافعي بين ما إذا لم يكن المالك معها فيضمن الجميع، أو كان فيضمن: أما النصف، لأن السبب في التلف شيئان أحدهما بحق والآخر عدوان، أو يوزع على المجموع ويعطى العدوان بالقسط، أو يضمن الجميع (2). فالأقوال ثلاثة والأصح ما قدمناه. وفي قول المصنف: (ضمنها كلها) إيماء إلى الرد على القولين الأولين.
قوله: (وقت العدوان، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف).
أي: ضمنها بقيمتها إلى آخره، ويحتمل ضمان قيمتها وقت التلف وهو الأصح. وقد حققنا المسألة في أحكام الغصب والبيع وغيرهما، والأقوال هنا هي الأقوال هناك، والترجيح واحد.
قوله: (وعليه أجرة الزيادة).
سواء كان مالكها معها أو انفرد بها المستأجر، لأنه بتحميلها الزائد عاد في إثبات اليد عليها كذلك حتى لو هلكت بسبب آخر كان ضامنا فيه أولى، ولرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام فيمن يكاري دابة إلى مكان معلوم (فنفقت) فقال: " إن كان جاز الشرط فهو ضامن " (1) ولم يستفصل وأطلق الضمان، والمفهوم منه ضمانها.
وفرق الشافعي بين ما إذا لم يكن المالك معها فيضمن الجميع، أو كان فيضمن: أما النصف، لأن السبب في التلف شيئان أحدهما بحق والآخر عدوان، أو يوزع على المجموع ويعطى العدوان بالقسط، أو يضمن الجميع (2). فالأقوال ثلاثة والأصح ما قدمناه. وفي قول المصنف: (ضمنها كلها) إيماء إلى الرد على القولين الأولين.
قوله: (وقت العدوان، ويحتمل أعلى القيم من وقت العدوان إلى التلف).
أي: ضمنها بقيمتها إلى آخره، ويحتمل ضمان قيمتها وقت التلف وهو الأصح. وقد حققنا المسألة في أحكام الغصب والبيع وغيرهما، والأقوال هنا هي الأقوال هناك، والترجيح واحد.
قوله: (وعليه أجرة الزيادة).