ولو ادعى العامل العارية، والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ.
____________________
قوله: (ولو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، وقيل:
القرعة).
وجه الأول: أن المقدم هو بينة الخارج أعني المدعي، وقد سبق أن المدعي في المسألة الأولى هو مدعي زيادة المدة، وفي الثانية هو غير صاحب البذر، فتعين تقديم بينتهما.
ووجه الثاني: أن ذلك أمر مشكل ففيه القرعة.
وتنقيحه: أن ذلك على تقدير كون كل منهما مدعيا ومنكرا واضح، أما على القول بأن المدعي أحدهما بعينه فلا يجئ احتمال القرعة. وحيث اختار الأصحاب وجوب اليمين على منكر الزيادة (1)، فالمذهب تقديم بينة الآخر.
قوله: (ولو ادعى العامل العارية، والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ).
لا ريب في أنه إذا ادعى العامل العارية، والمالك الحصة بالمزارعة أو الأجرة، بالإجارة كل واحد منهما مدع ومنكر، لأن العامل يدعي على المالك إباحة المنافع له والمالك ينكر، ويدعي على العامل استحقاق الأجرة أو الصحة والعامل ينكر فيتحالفان، فيحلف المالك لنفي العارية فتندفع دعوى
القرعة).
وجه الأول: أن المقدم هو بينة الخارج أعني المدعي، وقد سبق أن المدعي في المسألة الأولى هو مدعي زيادة المدة، وفي الثانية هو غير صاحب البذر، فتعين تقديم بينتهما.
ووجه الثاني: أن ذلك أمر مشكل ففيه القرعة.
وتنقيحه: أن ذلك على تقدير كون كل منهما مدعيا ومنكرا واضح، أما على القول بأن المدعي أحدهما بعينه فلا يجئ احتمال القرعة. وحيث اختار الأصحاب وجوب اليمين على منكر الزيادة (1)، فالمذهب تقديم بينة الآخر.
قوله: (ولو ادعى العامل العارية، والمالك الحصة أو الأجرة قدم قول المالك في عدم العارية، وله أجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، وللزارع التبقية إلى وقت الأخذ).
لا ريب في أنه إذا ادعى العامل العارية، والمالك الحصة بالمزارعة أو الأجرة، بالإجارة كل واحد منهما مدع ومنكر، لأن العامل يدعي على المالك إباحة المنافع له والمالك ينكر، ويدعي على العامل استحقاق الأجرة أو الصحة والعامل ينكر فيتحالفان، فيحلف المالك لنفي العارية فتندفع دعوى