____________________
تكون. فإذا عقد على مدة معينة تحصل فيها الثمرة غالبا، فخرجت المدة قبل ظهور الثمرة ووجودها فلا شئ للعامل وإن طلعت بعد المدة، لأنه عقد صحيح لم يظهر فيه النماء الذي اشترط جزؤه له، فكان كما لو لم تربح المضاربة، ولأصالة براءة الذمة من وجوب عوض غير المشترط. وإن ظهرت الثمرة في المدة ولم تكمل كما لو اطلعت فيها فله نصيبه منها.
وهل يجب عليه العمل إلى بلوغ غاية؟ الأقرب العدم، لأن فائدة تعيين المدة هو عدم تعلق الحكم الثابت بالعقد بعدها، ولأن العمل الواجب بالعقد هو ما كان في خلال المدة، وما بعدها منفي بالأصل.
ويحتمل الوجوب، لأن الحصة من الثمرة في مقابل العمل إلى زمان بلوغ الثمرة، وتقدير المدة إنما هو باعتبار الغالب. فمع التخلف لو ملك الحصة بدون العمل لزم تملك أحد العوضين، لا في مقابل العوض الآخر.
واختار هذا الاحتمال في التذكرة، محتجا بأن المساقاة لو انفسخت قبل كمال الثمرة لوجب إكمال العمل، فليكن هنا كذلك (1). ويمكن الفرق بين بقاء العقد وانفساخه، وفي الأول قوة.
قوله: (ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال).
أي: بإدراك الثمرة فإشكال، ومنشأ الإشكال: من أن الثابت بالعادة كالمعلوم، وأن المساقاة عقد مبني على الغرر والجهالة فلا يفسد بهما، وهو مختار ابن الجنيد.
ومن أن الغرر مناف لصحة المعاوضة، وتجويز العقد مع فرد من الغرر لا يقتضي التجويز مطلقا وقوفا مع موضع النص. والأصح عدم الجواز، وهو المشهور بين الأصحاب.
وهل يجب عليه العمل إلى بلوغ غاية؟ الأقرب العدم، لأن فائدة تعيين المدة هو عدم تعلق الحكم الثابت بالعقد بعدها، ولأن العمل الواجب بالعقد هو ما كان في خلال المدة، وما بعدها منفي بالأصل.
ويحتمل الوجوب، لأن الحصة من الثمرة في مقابل العمل إلى زمان بلوغ الثمرة، وتقدير المدة إنما هو باعتبار الغالب. فمع التخلف لو ملك الحصة بدون العمل لزم تملك أحد العوضين، لا في مقابل العوض الآخر.
واختار هذا الاحتمال في التذكرة، محتجا بأن المساقاة لو انفسخت قبل كمال الثمرة لوجب إكمال العمل، فليكن هنا كذلك (1). ويمكن الفرق بين بقاء العقد وانفساخه، وفي الأول قوة.
قوله: (ولو قدر المدة بالثمرة فإشكال).
أي: بإدراك الثمرة فإشكال، ومنشأ الإشكال: من أن الثابت بالعادة كالمعلوم، وأن المساقاة عقد مبني على الغرر والجهالة فلا يفسد بهما، وهو مختار ابن الجنيد.
ومن أن الغرر مناف لصحة المعاوضة، وتجويز العقد مع فرد من الغرر لا يقتضي التجويز مطلقا وقوفا مع موضع النص. والأصح عدم الجواز، وهو المشهور بين الأصحاب.