والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة،
____________________
يتولى ما تدخله النيابة، بخلاف الولي فإن له أن يحرم عن غير المميز ويباشر أفعال الحج عنه.
ولا يخفى أن الوكيل لو أجر مدة ثم عزل لا تنفسخ الإجارة، ولا فرق بين كون الإجارة للصبي أو لماله.
لا يقال: فعلى هذا إذا أجر ناظر الوقف، ثم مات يجب أن لا تنفسخ الإجارة لعين ما ذكرته هاهنا.
لأنا نقول: لا يبعد ذلك إن بقي البطن الأول، لثبوت ولايته (بالنسبة) (1)، أما بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته قبل وجوده واستحقاقه فلا.
قوله: (ولو آجر عبده، ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة).
لأن المنافع مملوكة كالرقبة، وملك المستأجر لها بالعوض صحيح، ولزومه مانع من البطلان بالعتق، فإذا أعتق لم يصادف العتق إلا رقبته دون منافعه مدة الإجارة، فتزول السلطنة عن رقبته خاصة.
قوله: (ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة).
لأنه حق وجب عليه بمقتضى ما سبق، فيستصحب حتى كأنه رقيق بالنسبة إلى المنافع تلك المدة.
قوله: (والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة).
وجه القرب أن المولى إنما أزال الرق عنه مسلوب المنافع تلك المدة، وقد ملك المستأجر تلك المنافع بالإجارة، وملك المولى العوض. وليس هذا
ولا يخفى أن الوكيل لو أجر مدة ثم عزل لا تنفسخ الإجارة، ولا فرق بين كون الإجارة للصبي أو لماله.
لا يقال: فعلى هذا إذا أجر ناظر الوقف، ثم مات يجب أن لا تنفسخ الإجارة لعين ما ذكرته هاهنا.
لأنا نقول: لا يبعد ذلك إن بقي البطن الأول، لثبوت ولايته (بالنسبة) (1)، أما بالنسبة إلى البطن الثاني إذا كان موته قبل وجوده واستحقاقه فلا.
قوله: (ولو آجر عبده، ثم أعتقه في الأثناء لم تبطل الإجارة).
لأن المنافع مملوكة كالرقبة، وملك المستأجر لها بالعوض صحيح، ولزومه مانع من البطلان بالعتق، فإذا أعتق لم يصادف العتق إلا رقبته دون منافعه مدة الإجارة، فتزول السلطنة عن رقبته خاصة.
قوله: (ويجب على العبد إيفاء المنافع باقي المدة).
لأنه حق وجب عليه بمقتضى ما سبق، فيستصحب حتى كأنه رقيق بالنسبة إلى المنافع تلك المدة.
قوله: (والأقرب عدم رجوعه على مولاه بأجرة).
وجه القرب أن المولى إنما أزال الرق عنه مسلوب المنافع تلك المدة، وقد ملك المستأجر تلك المنافع بالإجارة، وملك المولى العوض. وليس هذا