ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل والثمرة للمالك،
____________________
البعيد من الصواب، وهو أعلم بما قال (1).
والظاهر عندنا أنه لا وجه له أصلا، إلا على القول بأن استحقاقه وتملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة، وهذا خلاف ما نقله المصنف عن علمائنا، فكيف يكون خلافه قريبا من الصواب. ولعله يريد أن ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه، فلا يأتي على قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع.
قوله: (ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك وعليه أجرة العامل).
لأنه لم يحصل ما يقتضي نقل الثمرة عن ملك مالكها، وعمل العامل إنما كان في مقابلها وقد فاتت، فيجب الرجوع إلى قيمته، وهي أجرة المثل لعمله. ولو علم بالفساد فلا أجرة له، لأنه بذل عمله في مقابل ما يعلم أنه لا يحصل (2).
قوله: (ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل، والثمرة للمالك).
أما كون الثمرة للمالك فظاهر، وأما استحقاق العامل على المساقي أجرة المثل، فلأنه استدعى عمله في مقابل عوض لم يسلم للعامل، فوجب الرجوع إلى أجرة المثل، لأنه لم يبذله له مجانا. ولا شئ على المالك، لأن العمل بغير إذنه، كما لو استأجر على ضرب البقرة المغصوبة فإن المالك
والظاهر عندنا أنه لا وجه له أصلا، إلا على القول بأن استحقاقه وتملكه إنما يكون بعد بدو الصلاح وتعلق الزكاة، وهذا خلاف ما نقله المصنف عن علمائنا، فكيف يكون خلافه قريبا من الصواب. ولعله يريد أن ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه، فلا يأتي على قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع.
قوله: (ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك وعليه أجرة العامل).
لأنه لم يحصل ما يقتضي نقل الثمرة عن ملك مالكها، وعمل العامل إنما كان في مقابلها وقد فاتت، فيجب الرجوع إلى قيمته، وهي أجرة المثل لعمله. ولو علم بالفساد فلا أجرة له، لأنه بذل عمله في مقابل ما يعلم أنه لا يحصل (2).
قوله: (ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل، والثمرة للمالك).
أما كون الثمرة للمالك فظاهر، وأما استحقاق العامل على المساقي أجرة المثل، فلأنه استدعى عمله في مقابل عوض لم يسلم للعامل، فوجب الرجوع إلى أجرة المثل، لأنه لم يبذله له مجانا. ولا شئ على المالك، لأن العمل بغير إذنه، كما لو استأجر على ضرب البقرة المغصوبة فإن المالك