الفصل الثاني: في أحكامها.
يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي بينهما،
____________________
مراتب الزيادة على سنة، ومنه يعلم حكم الباقي.
قوله: (ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه، فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح، وإلا فلا ولا أجرة له).
إنما لم تصح المساقاة إذا لم يشرط له زيادة على نصيبه، لأن استحقاق النصيب باعتبار أصل الملك، فتكون المساقاة بغير عوض.
قال الشيخ في المبسوط: وللعامل أجرة المثل (1)، ورده المصنف، لأنه دخل على أن لا شئ له، فكان متبرعا بعمله، وهو الأصح.
قوله: (يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي بينهما).
لا خلاف عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الثمرة، وللشافعية قول إنه يملك شيئا إلا بعد القسمة، كالعامل في القراض (2)، والحكم في الأصل ممنوع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التفريع الذي ذكره المصنف وهو قوله: (فلو تلفت...) غير ظاهر، لأن ملك العامل الحصة بالظهور وعدمه لا أثر له في كون الباقي بينهما نفيا ولا إثباتا، فلا يمتنع على القول بأنه يملك بالقسمة
قوله: (ولو ساقى أحد الشريكين صاحبه، فإن شرط للعامل زيادة على نصيبه صح، وإلا فلا ولا أجرة له).
إنما لم تصح المساقاة إذا لم يشرط له زيادة على نصيبه، لأن استحقاق النصيب باعتبار أصل الملك، فتكون المساقاة بغير عوض.
قال الشيخ في المبسوط: وللعامل أجرة المثل (1)، ورده المصنف، لأنه دخل على أن لا شئ له، فكان متبرعا بعمله، وهو الأصح.
قوله: (يملك العامل الحصة بظهور الثمرة، فلو تلفت كلها إلا واحدة فهي بينهما).
لا خلاف عندنا في أن العامل يملك الحصة بظهور الثمرة، وللشافعية قول إنه يملك شيئا إلا بعد القسمة، كالعامل في القراض (2)، والحكم في الأصل ممنوع.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن التفريع الذي ذكره المصنف وهو قوله: (فلو تلفت...) غير ظاهر، لأن ملك العامل الحصة بالظهور وعدمه لا أثر له في كون الباقي بينهما نفيا ولا إثباتا، فلا يمتنع على القول بأنه يملك بالقسمة