الفصل الثاني: المنافع، وهي الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة كالمدارس، والربط، والمشاهد.
____________________
شيئا لم يملكه ما دام الحمى مستمرا).
لأن في نقضه نقض حكم الإمام.
قوله: (فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء).
المراد: إذا كان الحمى مقصورا على مصلحة خاصة فزالت، ووجه جواز الإحياء أن الأصل جواز الإحياء، وإنما منع منه الحمى لأمر خاص وقد زال، فلم يبق مانع.
ويحتمل البقاء، لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته.
ويضعف بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه.
فإن قيل: إنما يجوز الإحياء بإذن الإمام، وإذا أذن زال الحمى فلا حاصل لهذا الفرع.
قلنا: قد يأذن الإمام عليه السلام في الإحياء مطلقا فيكون شمول الإطلاق لهذا النوع فرع زوال الحمى، وعدمه فرع عدمه.
قوله: (الفصل الثاني: المنافع، وهي الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة كالمدارس والربط، والمشاهد).
هو بضم الراء والباء جمع رباط بكسر الراء، قال في الصحاح: الرباط واحد الرباطات المبنية (1).
لأن في نقضه نقض حكم الإمام.
قوله: (فإن كان الحمى لمصلحة فزالت فالوجه جواز الإحياء).
المراد: إذا كان الحمى مقصورا على مصلحة خاصة فزالت، ووجه جواز الإحياء أن الأصل جواز الإحياء، وإنما منع منه الحمى لأمر خاص وقد زال، فلم يبق مانع.
ويحتمل البقاء، لأن حكم ذلك حكم من الإمام فلا يزول إلا بإزالته.
ويضعف بأنه حكم مقصور على أمر خاص فينتفي بانتفائه.
فإن قيل: إنما يجوز الإحياء بإذن الإمام، وإذا أذن زال الحمى فلا حاصل لهذا الفرع.
قلنا: قد يأذن الإمام عليه السلام في الإحياء مطلقا فيكون شمول الإطلاق لهذا النوع فرع زوال الحمى، وعدمه فرع عدمه.
قوله: (الفصل الثاني: المنافع، وهي الطرق، والمساجد، والوقوف المطلقة كالمدارس والربط، والمشاهد).
هو بضم الراء والباء جمع رباط بكسر الراء، قال في الصحاح: الرباط واحد الرباطات المبنية (1).