الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع، بأن يكون لها ماء، إما من بئر، أو نهر، أو عين، أو مصنع، وكذا إن آجرها للزرع.
ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى.
____________________
العقد، كما لو كانت المدة مجهولة، ولأن مدة المزارعة حينئذ هي ما تضمنها الشرط لا المعينة، لوجوب التأخير عنها إن بقي بعدها فيكون ذكرها لغوا، وما تضمنه الشرط مجهول فيكون العقد باطلا، لعدم تعيين المدة.
وتحتمل الصحة، لأن الشرط تابع، وقد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، وهو ضعيف، والأصح البطلان.
قوله: (ولا يشترط اتصال المدة بالعقد).
سبق الكلام عليه في الإجارة.
قوله: (بأن يكون لها ماء إما من بئر، أو نهر، أو عين أو مصنع).
لا معنى لهذا الحصر، فلو كان لها ماء من الغيث، أو من زيادة موثوق بها غالبا صحت المعاملة عليها.
قوله: وكذا إن آجرها للزرع).
قد سبق في الإجارة أنه لو آجرها وأطلق كان كما لو آجرها للزرع، حيث أن المقصود الأصلي والغالب من مثلها هو الزرع.
قوله: (ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى).
وتحتمل الصحة، لأن الشرط تابع، وقد يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره، وهو ضعيف، والأصح البطلان.
قوله: (ولا يشترط اتصال المدة بالعقد).
سبق الكلام عليه في الإجارة.
قوله: (بأن يكون لها ماء إما من بئر، أو نهر، أو عين أو مصنع).
لا معنى لهذا الحصر، فلو كان لها ماء من الغيث، أو من زيادة موثوق بها غالبا صحت المعاملة عليها.
قوله: وكذا إن آجرها للزرع).
قد سبق في الإجارة أنه لو آجرها وأطلق كان كما لو آجرها للزرع، حيث أن المقصود الأصلي والغالب من مثلها هو الزرع.
قوله: (ولو زارعها أو آجرها له ولا ماء لها تخير العامل مع الجهالة لا مع العلم، لكن في الأجرة يثبت المسمى).