____________________
ومن المغارسة الباطلة: أن يعامله على الغرس في الأرض بحصة من الثمرة، وما جرى مجراها كورق التوت، فحيث كانت المغارسة باطلة فالغرس لصاحبه، كما أن الأرض لصاحبها. فإن كان الغرس من المالك فعليه للعامل أجرة المثل، لفوات ما عمل لأجله. وإن كان للعامل فلصاحب الأرض إزالته، لأنه غير مستحق للبقاء في الأرض، لكن بالأرش، لأنه صدر بالإذن فليس بعرق ظالم، وهو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة ومقلوعا.
ويحتمل تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة مستحقا للقلع بالأرش ومقلوعا، ولصاحب الأرض الأجرة لفوات ما بذلت منفعتها لأجله.
بقي هنا شئ، وهو أنه بعد بذل مالك الأرض الأرش هل يجب على صاحب الغرس قلعه، ويجبر عليه لو امتنع أم لا؟ وهل يجب طم الحفر وتسوية الأرض، وأرش الأرض لو نقصت، وقلع العروق؟.
لا أعلم في ذلك تصريحا بنفي ولا إثبات، والذي يقتضيه النظر وجوب ذلك كله، لأن الإذن إنما صدر على تقدير تملك الجزء من الغرس وقد فات، فيجب ضمان كل ما فات بسببه من منفعة الأرض وقوتها.
ولما لم يكن شغل الأرض به باستحقاق وجب تفريق الأرض منه، وطم الحفر الحاصلة بسبب ذلك وتسوية الأرض، وقلع العروق. وهكذا ينبغي أن يكون الحكم في الإجارة الفاسدة للغرس والبناء، وما جرى هذا المجرى. ولو أن مالك الغرس قلعه ابتداء لم يكن في وجوب الطم والتسوية بحث، لأنه أحدث ذلك في أرض الغير لتخليص ملكه.
قوله: (ولو دفع قيمة الغرس ليملكه، أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه).
ويحتمل تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة مستحقا للقلع بالأرش ومقلوعا، ولصاحب الأرض الأجرة لفوات ما بذلت منفعتها لأجله.
بقي هنا شئ، وهو أنه بعد بذل مالك الأرض الأرش هل يجب على صاحب الغرس قلعه، ويجبر عليه لو امتنع أم لا؟ وهل يجب طم الحفر وتسوية الأرض، وأرش الأرض لو نقصت، وقلع العروق؟.
لا أعلم في ذلك تصريحا بنفي ولا إثبات، والذي يقتضيه النظر وجوب ذلك كله، لأن الإذن إنما صدر على تقدير تملك الجزء من الغرس وقد فات، فيجب ضمان كل ما فات بسببه من منفعة الأرض وقوتها.
ولما لم يكن شغل الأرض به باستحقاق وجب تفريق الأرض منه، وطم الحفر الحاصلة بسبب ذلك وتسوية الأرض، وقلع العروق. وهكذا ينبغي أن يكون الحكم في الإجارة الفاسدة للغرس والبناء، وما جرى هذا المجرى. ولو أن مالك الغرس قلعه ابتداء لم يكن في وجوب الطم والتسوية بحث، لأنه أحدث ذلك في أرض الغير لتخليص ملكه.
قوله: (ولو دفع قيمة الغرس ليملكه، أو الغارس قيمة الأرض ليملكها لم يجبر الآخر عليه).