____________________
بما يرفع الجهالة، وضبط مدة المنفعة والأجرة).
إذا استأجر دار للسكنى فلا بد من معرفة الدار إما بالمشاهدة، أو وصف الدار المعينة التي يراد إجارتها بما يرفع الجهالة ويدفع الغرر.
ولا تجوز إجارة دار موصوفة في الذمة، لما نبهنا عليه في أول الإجارة من أن ذلك لا ينضبط بالوصف، إذ لا يجوز السلم فيه.
ولا بد من ضبط المنفعة بذكر مدة السكنى، بحيث لا تحتمل الزيادة والنقصان، وكذا الأجرة على ما سبق دفعا للغرر عن العوضين.
قوله: (ولو استأجر سنتين بأجرة معينة، ولم يقدر لكل سنة قسطا صح).
لوجود المقتضي وانتفاء المانع، كما لو باع أعيانا تختلف قيمتها، لا يجب تقدير حصة كل عين منها، وكما لو أجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر، وكذا الشهر لا يجب تقدير أجرته على أيامه.
وقال بعض الشافعية: يجب أن تقدر حصة كل سنة من الأجرة، لأن الإجارة معرضة للفسخ بتلف المعقود عليه ونحوه، فإذا أطلق الأجرة لجميع المدة ثم لحقها الفسخ بتلف العين أو غيره تنازعا في قدر الواجب، واحتيج إلى التقسيط على أجزاء المدة على حسب قيمته، وذلك مما يشق ويتعسر جدا (1). وبالتقدير ينتفي ذلك، وتبطل بالسنة الواحدة وما دونها، فإن ما ذكروه وارد فيها، والنزاع ينقطع بتوزيع الأجرة على منافع السنتين كالسنة.
إذا تقرر هذا، فلو قدرت حصة كل جزء من أجزاء المدة من الأجرة
إذا استأجر دار للسكنى فلا بد من معرفة الدار إما بالمشاهدة، أو وصف الدار المعينة التي يراد إجارتها بما يرفع الجهالة ويدفع الغرر.
ولا تجوز إجارة دار موصوفة في الذمة، لما نبهنا عليه في أول الإجارة من أن ذلك لا ينضبط بالوصف، إذ لا يجوز السلم فيه.
ولا بد من ضبط المنفعة بذكر مدة السكنى، بحيث لا تحتمل الزيادة والنقصان، وكذا الأجرة على ما سبق دفعا للغرر عن العوضين.
قوله: (ولو استأجر سنتين بأجرة معينة، ولم يقدر لكل سنة قسطا صح).
لوجود المقتضي وانتفاء المانع، كما لو باع أعيانا تختلف قيمتها، لا يجب تقدير حصة كل عين منها، وكما لو أجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر، وكذا الشهر لا يجب تقدير أجرته على أيامه.
وقال بعض الشافعية: يجب أن تقدر حصة كل سنة من الأجرة، لأن الإجارة معرضة للفسخ بتلف المعقود عليه ونحوه، فإذا أطلق الأجرة لجميع المدة ثم لحقها الفسخ بتلف العين أو غيره تنازعا في قدر الواجب، واحتيج إلى التقسيط على أجزاء المدة على حسب قيمته، وذلك مما يشق ويتعسر جدا (1). وبالتقدير ينتفي ذلك، وتبطل بالسنة الواحدة وما دونها، فإن ما ذكروه وارد فيها، والنزاع ينقطع بتوزيع الأجرة على منافع السنتين كالسنة.
إذا تقرر هذا، فلو قدرت حصة كل جزء من أجزاء المدة من الأجرة