ولو كان مع كل منهما بينة قدم بينة الخارج،
____________________
لأن الأصل كله ملك المالك، فالعامل يدعي ملك الزيادة والمالك ينكر ذلك، فيكون القول قوله بيمينه مع عدم البينة.
وقال الشافعي: يتحالفان كالبيع (1)، وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط أولا، ثم قوى تقديم قول المالك بيمينه (2)، وهو مذهب الأصحاب (3)، وإن كان للتحالف وجه فإن أصالة استحقاق المالك الجميع انقطعت بعقد المساقاة المتفق على حصوله، إذ ليس وقوعه على وجه دون وجه بأصل، وكل واحد منكر لما يدعيه الآخر، ولأن العامل منكر لاستحقاق عمله في مقابلة الأقل من الحصة.
فرع (4): أجزاء الأصول كالسعف والجريد للمالك، والثمرة بينهما، وما يتبع الثمرة كالشماريخ كالثمرة على إشكال، ذكره في التذكرة. (5) قوله: (وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر).
أي: القول قول المالك بيمينه، لأنه منكر للزائد. ولو اختلفا في قدر العمل المشترط احتمل تقديم قول العامل، والتحالف.
قوله: (ولو كان مع كل منهما بينة قدمت بينة الخارج).
وهو العامل على ما سبق، لأنه المدعي. وقال الشيخ في المبسوط:
وقال الشافعي: يتحالفان كالبيع (1)، وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط أولا، ثم قوى تقديم قول المالك بيمينه (2)، وهو مذهب الأصحاب (3)، وإن كان للتحالف وجه فإن أصالة استحقاق المالك الجميع انقطعت بعقد المساقاة المتفق على حصوله، إذ ليس وقوعه على وجه دون وجه بأصل، وكل واحد منكر لما يدعيه الآخر، ولأن العامل منكر لاستحقاق عمله في مقابلة الأقل من الحصة.
فرع (4): أجزاء الأصول كالسعف والجريد للمالك، والثمرة بينهما، وما يتبع الثمرة كالشماريخ كالثمرة على إشكال، ذكره في التذكرة. (5) قوله: (وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر).
أي: القول قول المالك بيمينه، لأنه منكر للزائد. ولو اختلفا في قدر العمل المشترط احتمل تقديم قول العامل، والتحالف.
قوله: (ولو كان مع كل منهما بينة قدمت بينة الخارج).
وهو العامل على ما سبق، لأنه المدعي. وقال الشيخ في المبسوط: