جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٩
وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر.
ولو كان مع كل منهما بينة قدم بينة الخارج،
____________________
لأن الأصل كله ملك المالك، فالعامل يدعي ملك الزيادة والمالك ينكر ذلك، فيكون القول قوله بيمينه مع عدم البينة.
وقال الشافعي: يتحالفان كالبيع (1)، وهو الذي ذكره الشيخ في المبسوط أولا، ثم قوى تقديم قول المالك بيمينه (2)، وهو مذهب الأصحاب (3)، وإن كان للتحالف وجه فإن أصالة استحقاق المالك الجميع انقطعت بعقد المساقاة المتفق على حصوله، إذ ليس وقوعه على وجه دون وجه بأصل، وكل واحد منكر لما يدعيه الآخر، ولأن العامل منكر لاستحقاق عمله في مقابلة الأقل من الحصة.
فرع (4): أجزاء الأصول كالسعف والجريد للمالك، والثمرة بينهما، وما يتبع الثمرة كالشماريخ كالثمرة على إشكال، ذكره في التذكرة. (5) قوله: (وكذا لو اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر).
أي: القول قول المالك بيمينه، لأنه منكر للزائد. ولو اختلفا في قدر العمل المشترط احتمل تقديم قول العامل، والتحالف.
قوله: (ولو كان مع كل منهما بينة قدمت بينة الخارج).
وهو العامل على ما سبق، لأنه المدعي. وقال الشيخ في المبسوط:

(١) الوجيز ١: ٢٢٩، فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١٢: ١٧١.
(٢) المبسوط ٣: ٢١٩.
(3) منهم ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 540، وابن إدريس في السرائر: 268.
(4) ورد هذا الفرع في هامش نسخة (ك) وفي نهايته عبارة (بخطه)، أما نسخة (ه‍) فورد في متنها.
(5) التذكرة 2: 352.
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست