الأول: في أركانها، وهي خمسة:
الأول: العقد، المساقاة معاملة على أصول ثابتة بحصة من
____________________
العارية فيستمر استحقاقه منافع أرضه، فيطالب بالأجرة مدة ما كانت في يده، وأرش النقص، وبطم الحفر، وإزالة الزرع إن كان، لأنه قد انتفى بيمين المالك الاستحقاق الذي ادعاه الزارع.
وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: حلف العامل على نفي الغصب، وكان للمالك الأجرة والمطالبة بإزالة الزرع إلى آخره (1)، وهو سهو قطعا.
قوله: (المساقاة: معاملة على أصول نابتة بحصة من ثمرها).
هذا هو المعنى الشرعي، وقدمه، لأنه المقصود هنا. وبقيد الأصول النابتة تخرج المزارعة، والمعاملة على ودي (2) غير مغروس والمغارسة.
قوله: (بحصة من ثمرها) مع كونه بيانا للواقع، تخرج به الإجارة للعمل على الأصول الثابتة، ونحو ذلك. لكنه تخرج به المساقاة على ما يقصد ورقه ونوره، لأن المساقاة عليه جائزة عند المصنف، وكأنه أراد التعريف الجاري على رأي الأكثر.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن (النابتة) تقرأ بالنون متقدمة فيخرج بها الودي، وبالثاء المثلثة متقدمة فيخرج بها نحو الخيار مما هو ملحق بالزرع، وهو حسن.
وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: حلف العامل على نفي الغصب، وكان للمالك الأجرة والمطالبة بإزالة الزرع إلى آخره (1)، وهو سهو قطعا.
قوله: (المساقاة: معاملة على أصول نابتة بحصة من ثمرها).
هذا هو المعنى الشرعي، وقدمه، لأنه المقصود هنا. وبقيد الأصول النابتة تخرج المزارعة، والمعاملة على ودي (2) غير مغروس والمغارسة.
قوله: (بحصة من ثمرها) مع كونه بيانا للواقع، تخرج به الإجارة للعمل على الأصول الثابتة، ونحو ذلك. لكنه تخرج به المساقاة على ما يقصد ورقه ونوره، لأن المساقاة عليه جائزة عند المصنف، وكأنه أراد التعريف الجاري على رأي الأكثر.
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن (النابتة) تقرأ بالنون متقدمة فيخرج بها الودي، وبالثاء المثلثة متقدمة فيخرج بها نحو الخيار مما هو ملحق بالزرع، وهو حسن.