____________________
يحتمل فيه غرر آخر.
ولأنها معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم، إلا ما استثناه الشارع ولا بد منه فيها. قوله: (نابتة، فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل).
قال في التذكرة: الودي - بكسر الدال بالمهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة آخرا - بوزن غني: فسيل النحل (1).
وفي القاموس: أنها صغار الفسيل (2)، ولا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس. ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد (3).
قوله: (وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل، إلا أن يبقي للعامل عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير، والسقي، وإصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه).
المراد من قوله: (وأن لا تكون الثمرة بارزة) أن لا تكون قد وجدت وقت العقد، فلا تصح المساقاة حينئذ، إلا أن يكون قد بقي فيها عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير، والسقي، وإصلاح الثمرة، وجودة إيناعها، سواء بدا صلاحها أم لا، فلو لم يبق عمل مستزاد لم تصح المساقاة إجماعا ولأن الثمرة إذا استغنت عن العمل انتفى متعلق المساقاة.
ومن العمل الذي لا تستزاد به الثمرة الجداد - بالدالين المهملتين مع
ولأنها معاملة لازمة فلا بد فيها من العلم، إلا ما استثناه الشارع ولا بد منه فيها. قوله: (نابتة، فلو ساقاه على ودي غير مغروس ليغرسه بطل).
قال في التذكرة: الودي - بكسر الدال بالمهملة بعد الواو المفتوحة والياء المشددة آخرا - بوزن غني: فسيل النحل (1).
وفي القاموس: أنها صغار الفسيل (2)، ولا شك في عدم صحة المساقاة على ما ليس بمغروس. ولم ينقل في ذلك خلاف إلا لأحمد (3).
قوله: (وأن لا تكون الثمرة بارزة فتبطل، إلا أن يبقي للعامل عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير، والسقي، وإصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد ونحوه).
المراد من قوله: (وأن لا تكون الثمرة بارزة) أن لا تكون قد وجدت وقت العقد، فلا تصح المساقاة حينئذ، إلا أن يكون قد بقي فيها عمل تستزاد به الثمرة كالتأبير، والسقي، وإصلاح الثمرة، وجودة إيناعها، سواء بدا صلاحها أم لا، فلو لم يبق عمل مستزاد لم تصح المساقاة إجماعا ولأن الثمرة إذا استغنت عن العمل انتفى متعلق المساقاة.
ومن العمل الذي لا تستزاد به الثمرة الجداد - بالدالين المهملتين مع