ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة، والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة. ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة، فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا.
____________________
الإفساد.
قوله: (ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط).
لأنه أمين كما تضمنته رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، عن علي عليه السلام (1).
قوله: (ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة.
والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة).
المراد بإسقاطها: الإبراء منها، وإنما يصح الإبراء من الشئ إذا كان في الذمة، أما إذا كان عينا موجودة، أو منفعة متعلقة بعين مخصوصة فإن الإبراء منها لا يعقل.
ولو أبرأه من وجوب تسليمها لم يجب عليه التسليم في الحال، لكن لا يخرج عن ملكه بذلك.
قوله: (ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا).
لا بحث في عدم الضمان إذا كان التسلم على الوجه الشرعي، فأما إذا قهر الأجير على أخذه ليعمل عنده فإنه لا يضمن الحر البالغ، ولا ثيابه التي عليه على الأصح كأنها تحت يده خلافا... (2)
قوله: (ولا يضمن الحمامي إلا مع الإيداع والتفريط).
لأنه أمين كما تضمنته رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، عن الباقر عليه السلام، عن علي عليه السلام (1).
قوله: (ويصح إسقاط الأجرة المعينة بعد تحققها في الذمة.
والمنفعة الثابتة في الذمة دون المنفعة المعينة).
المراد بإسقاطها: الإبراء منها، وإنما يصح الإبراء من الشئ إذا كان في الذمة، أما إذا كان عينا موجودة، أو منفعة متعلقة بعين مخصوصة فإن الإبراء منها لا يعقل.
ولو أبرأه من وجوب تسليمها لم يجب عليه التسليم في الحال، لكن لا يخرج عن ملكه بذلك.
قوله: (ولو تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه وإن كان صغيرا أو عبدا).
لا بحث في عدم الضمان إذا كان التسلم على الوجه الشرعي، فأما إذا قهر الأجير على أخذه ليعمل عنده فإنه لا يضمن الحر البالغ، ولا ثيابه التي عليه على الأصح كأنها تحت يده خلافا... (2)