____________________
إباحة النافع، ويحلف العامل لنفي الأجرة أو الحصة فتندفع دعوى المالك عليه عوضا معينا، لاندفاع الإجارة والمزارعة فتجب أجرة المثل.
لكن يشترط أن لا تزيد عن المدعى للمالك، فإن زادت وجب المدعى، لاعتراف المالك بعدم استحقاق الزائد، فيتجه في هذه الصورة عدم إحلاف العامل، إذ لا فائدة ليمينه حينئذ أصلا، لأنه لو أقر بدعوى المالك، أو رد اليمين على المالك فحلف لم يختلف الحال، فلا فائدة لهذا اليمين أصلا، وما هذا شأنه فحقه أن لا يتوجه.
واعلم أن ما ذكره المصنف من التحالف إنما يجئ إذا كان الاختلاف بعد استيفاء المنافع، إذ لو كان في مبدأ الأمر لكان اليمين على العامل لنفي دعوى المالك. ودعوى العامل العارية تندفع بإنكار المالك، وقد سبق بيان ذلك في أول التنازع في الإجارة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهما إذا تحالفا وجبت تبقية الزرع إلى أوان الأخذ، لاعتراف المالك بأنه زرع بحق. ومنه يعلم أن المراد بأجرة المثل:
الأجرة إلى أوان الأخذ.
قوله: (أما لو قال: غصبتنيها فإنه يحلف ويأخذ الآخرة والأرش أن عابت، وطم الحفر وإزالة الزرع).
أي: ما سبق من التحالف فيما لو اختلفا في العارية والحصة.
أما لو قال المالك لمن بيده الأرض، غصبتها، وقال الآخر: أعرتنيها فإن المالك يحلف لنفي العارية، لأنه المنكر، فإن الأصل بقاء منافع أرضه له، وعدم خروجها عنه بعارية ولا غيرها.
والآخر هو المدعي فعليه البينة، ومع عدمها يحلف المالك لنفي
لكن يشترط أن لا تزيد عن المدعى للمالك، فإن زادت وجب المدعى، لاعتراف المالك بعدم استحقاق الزائد، فيتجه في هذه الصورة عدم إحلاف العامل، إذ لا فائدة ليمينه حينئذ أصلا، لأنه لو أقر بدعوى المالك، أو رد اليمين على المالك فحلف لم يختلف الحال، فلا فائدة لهذا اليمين أصلا، وما هذا شأنه فحقه أن لا يتوجه.
واعلم أن ما ذكره المصنف من التحالف إنما يجئ إذا كان الاختلاف بعد استيفاء المنافع، إذ لو كان في مبدأ الأمر لكان اليمين على العامل لنفي دعوى المالك. ودعوى العامل العارية تندفع بإنكار المالك، وقد سبق بيان ذلك في أول التنازع في الإجارة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنهما إذا تحالفا وجبت تبقية الزرع إلى أوان الأخذ، لاعتراف المالك بأنه زرع بحق. ومنه يعلم أن المراد بأجرة المثل:
الأجرة إلى أوان الأخذ.
قوله: (أما لو قال: غصبتنيها فإنه يحلف ويأخذ الآخرة والأرش أن عابت، وطم الحفر وإزالة الزرع).
أي: ما سبق من التحالف فيما لو اختلفا في العارية والحصة.
أما لو قال المالك لمن بيده الأرض، غصبتها، وقال الآخر: أعرتنيها فإن المالك يحلف لنفي العارية، لأنه المنكر، فإن الأصل بقاء منافع أرضه له، وعدم خروجها عنه بعارية ولا غيرها.
والآخر هو المدعي فعليه البينة، ومع عدمها يحلف المالك لنفي