المطلب الأول: المحل، كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها، وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم، وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشرط المالك التخصيص.
____________________
قوله: (الفصل الثاني: في أركانها وهي ثلاثة: المحل - وهو العين التي تعلقت الإجارة بها كالدار والدابة والآدمي وغيرها - والعوض، والمنفعة).
المعروف أن الركن: ما كان داخلا في الماهية، ومعلوم أن الإجارة على ما فسرها به من كونها عقدا لا تكون هذه الأمور داخلة في مفهومها.
وإن أراد بالركن هنا ما يستند توقف الماهية عليه مجازا فالمتعاقدان أيضا كذلك، وقد عدهما في البيع من الأركان.
قوله: (كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها).
هذا أكثري، إذ الشاة تصح إعارتها للحلب ولا تصلح إجارتها.
قوله: (وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم).
إذ لا مانع باعتبار عدم القسمة.
قوله: (وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص).
أي: لا يجوز، لأن ذلك نقل للمنفعة المملوكة ولا مانع منه، وهذا
المعروف أن الركن: ما كان داخلا في الماهية، ومعلوم أن الإجارة على ما فسرها به من كونها عقدا لا تكون هذه الأمور داخلة في مفهومها.
وإن أراد بالركن هنا ما يستند توقف الماهية عليه مجازا فالمتعاقدان أيضا كذلك، وقد عدهما في البيع من الأركان.
قوله: (كل عين تصح إعارتها تصح إجارتها).
هذا أكثري، إذ الشاة تصح إعارتها للحلب ولا تصلح إجارتها.
قوله: (وإجارة المشاع جائزة كالمقسوم).
إذ لا مانع باعتبار عدم القسمة.
قوله: (وكذا إجارة العين المستأجرة إن لم يشترط المالك التخصيص).
أي: لا يجوز، لأن ذلك نقل للمنفعة المملوكة ولا مانع منه، وهذا