وهل يتناول العقد اللبن، أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة، وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول، لاستحقاق الأجر به بانفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت تناول الأعيان.
____________________
سيأتي في كلامه عن قريب إن شاء الله تعالى إشكال في جواز تعيين التعليم بالزمان.
قوله: (وفي الإرضاع تعيين الصبي ومحل الإرضاع، أهو بيتها فهو أسهل، أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه؟).
لتفاوت الغرض في ذلك كله تفاوتا مؤثرا في الرغبة والأجرة، وقد بين مصلحة المرضعة في بعض الأمكنة، والمرتضع مع الولي في بعض آخر.
وكذا يجب تعيين مدة الإرضاع للجهالة بدونه، وإليه أشار بقوله:
(ومدته) بالجر عطفا على محل الإرضاع المعطوف على المضاف إليه.
قوله: (ولا تدخل فيه الحضانة).
لاختلاف مدلول كل من اللفظين، فلا يتناول أحدهما الآخر.
قوله: (وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول لاستحقاق الأجر به بإنفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت تناول الأعيان).
لا ريب أن الإجارة للإرضاع وللصبغ ثبتت على خلاف الأصل، لثبوت
قوله: (وفي الإرضاع تعيين الصبي ومحل الإرضاع، أهو بيتها فهو أسهل، أو بيت الصبي فهو أوثق للولي في حفظه؟).
لتفاوت الغرض في ذلك كله تفاوتا مؤثرا في الرغبة والأجرة، وقد بين مصلحة المرضعة في بعض الأمكنة، والمرتضع مع الولي في بعض آخر.
وكذا يجب تعيين مدة الإرضاع للجهالة بدونه، وإليه أشار بقوله:
(ومدته) بالجر عطفا على محل الإرضاع المعطوف على المضاف إليه.
قوله: (ولا تدخل فيه الحضانة).
لاختلاف مدلول كل من اللفظين، فلا يتناول أحدهما الآخر.
قوله: (وهل يتناول العقد اللبن أو الحمل ووضع الثدي في فيه ويتبعه اللبن كالصبغ في الصباغة وماء البئر في الدار؟ الأقرب الأول لاستحقاق الأجر به بإنفراده دون الباقي بانفرادها، والرخصة سوغت تناول الأعيان).
لا ريب أن الإجارة للإرضاع وللصبغ ثبتت على خلاف الأصل، لثبوت