ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل، والمقاطعة على الأصل.
____________________
وهو ضعيف، لعدم التفاوت المقتضي للغرر، نعم لا بد من تعيين المحل والآلة.
قوله: (ويتقدر النسخ بالمدة والعمل فيفتقر الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم، فإن عرف وصف الخط وإلا وجب المشاهدة).
لم يتعرض لذكر تعيين النسخ بالزمان وما يشترط فيه، وظاهر أن تعيينه بالزمان كاف في زوال الغرر، وهو مشكل، للتفاوت البين في ذلك، فيمكن أن يقال: يجب التعرض لوصف الخط وقدر السطور والحواشي.
وقوله: (فإن عرف وصف الخط.) معناه: أنه بعد اشتراط ما ذكره إن كان وصف الخط معروفا وضبطه بالوصف ممكنا كفى وصفه، وإلا وجبت المشاهدة ليندفع الغرر.
وجزاء الشرط في قوله: (فإن عرف) محذوف تقديره: كفى وصفه، ونحوه.
قوله: (ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل، والمقاطعة على الأصل).
كل من الطرق الثلاث محصل للعلم بالثمن، فيكفي التقدير به. وعلى التقدير بالأجزاء هل يشترط العلم بها حين العقد؟ أم يكفي العلم بها بعده؟
فيه ما سبق في البيع من جواز بيع استحقاقه من التركة وهو محصور، إلا أنه
قوله: (ويتقدر النسخ بالمدة والعمل فيفتقر الثاني إلى عدد الورق والسطور والحواشي ودقة القلم، فإن عرف وصف الخط وإلا وجب المشاهدة).
لم يتعرض لذكر تعيين النسخ بالزمان وما يشترط فيه، وظاهر أن تعيينه بالزمان كاف في زوال الغرر، وهو مشكل، للتفاوت البين في ذلك، فيمكن أن يقال: يجب التعرض لوصف الخط وقدر السطور والحواشي.
وقوله: (فإن عرف وصف الخط.) معناه: أنه بعد اشتراط ما ذكره إن كان وصف الخط معروفا وضبطه بالوصف ممكنا كفى وصفه، وإلا وجبت المشاهدة ليندفع الغرر.
وجزاء الشرط في قوله: (فإن عرف) محذوف تقديره: كفى وصفه، ونحوه.
قوله: (ويجوز تقدير الأجر بأجزاء الفرع، أو الأصل، والمقاطعة على الأصل).
كل من الطرق الثلاث محصل للعلم بالثمن، فيكفي التقدير به. وعلى التقدير بالأجزاء هل يشترط العلم بها حين العقد؟ أم يكفي العلم بها بعده؟
فيه ما سبق في البيع من جواز بيع استحقاقه من التركة وهو محصور، إلا أنه