____________________
وهو يستلزم أجرة، فإذا امتنع ثبوت المسمى لامتناع ثبوته بيمين الخياط استحق أجرة المثل، إلا أن يساويها المسمى أو ينقص عنها فيثبت المسمى، لاعترافه بعدم استحقاق الزائد.
ولا يخفى ضعف هذا، لأن اليمين لا يتوجه على المدعي ابتداء، سواء كان الغرض منها دفع الغرم أو جلب النفع.
قوله: (ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر).
أي: أقر المؤجر بالملكية للغاصب، فإن إقراره في حق المستأجر لا ينفذ للحكم بصحة الإجارة، والإقرار على الغير لا يجوز. نعم ينفذ في حقه فيحكم بالرقبة للمقر له، دون المنفعة فإنه قد ملكها المستأجر.
وللشافعية في نفوذ الإقرار قولان:
أحدهما: العدم، لمنافاته العقد السابق (1).
والثاني: النفوذ لأنه مالك غير متهم، بخلاف البائع فإن إقراره إنما هو على المشتري.
فعلى هذا هل يبطل حق المستأجر من المنفعة، سواء كانت العين في يد المؤجر أو المستأجر أم لا؟ فيه أوجه، والمذهب عندنا ما ذكره المصنف، وفيه رد على خلافهم، وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
قوله: (وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة).
ليست هذه من تتمة المسألة الأولى، وإنما هي مسألة على حدة، وإن
ولا يخفى ضعف هذا، لأن اليمين لا يتوجه على المدعي ابتداء، سواء كان الغرض منها دفع الغرم أو جلب النفع.
قوله: (ولو غصبت العين فأقر المؤجر بالملكية له قبل في حقه دون المستأجر).
أي: أقر المؤجر بالملكية للغاصب، فإن إقراره في حق المستأجر لا ينفذ للحكم بصحة الإجارة، والإقرار على الغير لا يجوز. نعم ينفذ في حقه فيحكم بالرقبة للمقر له، دون المنفعة فإنه قد ملكها المستأجر.
وللشافعية في نفوذ الإقرار قولان:
أحدهما: العدم، لمنافاته العقد السابق (1).
والثاني: النفوذ لأنه مالك غير متهم، بخلاف البائع فإن إقراره إنما هو على المشتري.
فعلى هذا هل يبطل حق المستأجر من المنفعة، سواء كانت العين في يد المؤجر أو المستأجر أم لا؟ فيه أوجه، والمذهب عندنا ما ذكره المصنف، وفيه رد على خلافهم، وضعفه أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
قوله: (وللمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقه في المنفعة).
ليست هذه من تتمة المسألة الأولى، وإنما هي مسألة على حدة، وإن